حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٦٣ مادة

المادة الرابعة عشرة

ر رئيس َ أل ي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم ي الجلسة خالف ذلك، وال يجوز التعويل على أ ي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يم كن الأطراف من الاطالع عليها.

المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، ُع دت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريا. 3- يق دم طلب السير في الدعوى وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها.

المادة السادسة عشرة

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعهُع دت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. وال يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يع دل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.

المادة السابعة عشرة

للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.