حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٦٣ مادة

المادة الثالثة والثلاثون

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خالل هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. 2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خالف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خالل المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبالغ ممثل الجهة بذلك.

المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.

المادة الخامسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.

المادة السادسة والثلاثون

نف أوَمْن يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي ِ يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأ أصدرت الحكم، وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأِ نف. وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خالل مدة لا تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.