المادة التاسعة والخمسون
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر م مْن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالممعدّل
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
المادة الحادية والستون
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة الالزمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الثانية والستون
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.