الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الستونمعدّل
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
المادة الحادية والستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة الالزمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الثانية والستون
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والستون
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.