٩١المادة الحادية والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثباتعلى من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.اسأل المساعد عن هذه المادةموضعها في النظام…→ المادة التسعونالمادة الثانية والتسعون ←