٣٨المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثباتيعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.اسأل المساعد عن هذه المادةموضعها في النظام…→ المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون ←