المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها. 2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها. 3- يعتد …
…
1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها. 2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها. 3- يعتد …
…