المادة الثانية والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: 1- الإجراء الذي عُدل عنه. 2- سبب العدول. 3- ما يترتب على …
…
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: 1- الإجراء الذي عُدل عنه. 2- سبب العدول. 3- ما يترتب على …
…