المادة السابعة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك. 2- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف …
…
1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك. 2- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف …
…