المادة السابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة. 2- يكون الاعتراض من الخصم …
…
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة. 2- يكون الاعتراض من الخصم …
…