٨٣المادة الثالثة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثباتتثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.اسأل المساعد عن هذه المادةموضعها في النظام…→ المادة الثانية والثمانونالمادة الرابعة والثمانون ←