المادة الثامنة والتسعون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
إرسال المعلومات يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي: 1- نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية. 2- نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات …
…