حُجّة
الدخول
لائحة · الاتفاقيات الدولية
اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
١٠٠ مادة

المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

سجل الزيوت 1- يجب تزويد كل ناقلة زيت يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر وكل سفينة من حمولة (400) طن فأكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيوت الجزء الأول. 2- …

…