المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
سجل الزيوت 1- يجب تزويد كل ناقلة زيت يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر وكل سفينة من حمولة (400) طن فأكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيوت الجزء الأول. 2- …
…