المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
سجل البضائع 1- تُزود كل سفينة ينطبق عليها هذا الملحق بسجل للبضائع، سواءً كان جزءاً من السجل الرسمي للسفينة أم لا، كسجل إلكتروني يجب أن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة …
…