المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
سحب الشهادات 1- يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغاءها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها. 2- يجوز للسلطة البحرية …
…