المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المعاينات 1- تخضع السفن الناقلة لمواد سامة سائلة للمعاينات المحددة أدناه: أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة بمقتضى المادة (الثانية والأربعين) …
…