الفصل الثالث منع التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات (مغلقة)
المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
الاستثناءات 1- يجوز للسفن وعندما يكون ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة وإنقاذ الأرواح في البحار إلقاء المواد الضارة المنقولة في عبوات في البحر وفقاً للقواعد الواردة في الاتفاقية ومن الواجب …
…