المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
إصدار الشهادة أو المصادقة عليها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، بعد معاينة تجرى بمقتضى المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة، لأي سفينة ناقلة لمواد …
…