المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
صهاريج المخلفات (الرواسب) 1- تزود كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن أو أكثر بصهريج أو صهاريج ذات سعة كافية، بما يراعي طراز الآلات وطول الرحلة، لاستيعاب المخلّفات التي لا …
…