حُجّة
الدخول
لائحة · الاتفاقيات الدولية
اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
١٠٠ مادة

المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

صهاريج المخلفات (الرواسب) 1- تزود كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن أو أكثر بصهريج أو صهاريج ذات سعة كافية، بما يراعي طراز الآلات وطول الرحلة، لاستيعاب المخلّفات التي لا …

…