المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
التلوث بالمواد الضارة 1- يحظر نقل المواد الضارة إلا إذا كان ذلك يتماشى مع أحكام الملحق الثالث من الاتفاقية. 2- لأغراض منع تلوث البيئة البحرية بمواد ضارة أو الحد منه …
…