المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
التصميم والبناء والتجهيز والتشغيل يجب على السلطة البحرية عندما يتعلق الأمر بالسفن من غير ناقلات المواد الكيماوية أو ناقلات الغاز المسال المرخص لها حمل مواد سامة سائلة محددة بالفصل السابع …
…