المادة الخامسة
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العالقة بينهما لأحكام أي وثيقة )عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما(، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة من نظام التحكيم
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بني طرفي التحكيم في شأن الإبالغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. 2 - إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (1)؛ يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه. 3 - لا تسري أحكام هذه المادة على الإبالغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.
المادة السابعة
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خالل ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازالً منه عن حقه في الاعتراض.
المادة الثامنة
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.