المادة الحادية والعشرون
يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وال يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
المادة الثانية والعشرون من نظام التحكيم
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناًء على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناًء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خالف ذلك. 2- يجوز للمحكمة المختصة بناًء على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطالع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقالالً.
المادة الثالثة والعشرون
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناًء على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء. 2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناًء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.
المادة الرابعة والعشرون
1- يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2- إذا لم يتم الاتفاق بني طرفي التحكيم والمحكمني على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.