المادة السابعة عشرة
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بني طرفي التحكيم حول إجراءات رّد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابًة - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرّد خالل خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرّد بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للرّد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رّده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرّد خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خالل (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 2- لا يُقبل طلب الرّد ممن سبق له تقديم طلب برّد المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها. 3- يترتب على تقديم طلب الرّد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، وال يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم. 4- إذاُحكم برّد المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.
المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناًء على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.
المادة التاسعة عشرة
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو برّده، أو عزلـه، أو تنّحيه، أو عجزه، أو ألي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة العشرون
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله ملوضوع النزاع. 2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام. وال يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. 3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.