المادة السابعة والعشرون
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
المادة الثامنة والعشرون من نظام التحكيم
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، ومالءمة المكان لطرفيها، وال يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بني أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو ملعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطالع عليها.
المادة التاسعة والعشرون
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.
المادة الثلاثون
1- يرسل المدعي خالل الميعاد المتفق عليه بني الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. 2- يرسل المدعى عليه خالل الميعاد المتفق عليه بني الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين؛ جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى. ولـه أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة الحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير. 3- يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليها ـ على حسب الأحوال ـ صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. وال يُخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى، أو صور منها.