المادة التاسعة عشرة
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو برّده، أو عزلـه، أو تنّحيه، أو عجزه، أو ألي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة العشرون من نظام التحكيم
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله ملوضوع النزاع. 2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام. وال يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. 3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون
يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وال يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
المادة الثانية والعشرون
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناًء على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناًء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خالف ذلك. 2- يجوز للمحكمة المختصة بناًء على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطالع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقالالً.