المادة الأربعون
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خالل الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. 2- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على أال تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك. 3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وألي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة. 4- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
المادة الحادية والأربعون من نظام التحكيم
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم. ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناًء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. ج - إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته. د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة )الرابعة والثلاثين( من هذا النظام. 2 - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 3 - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
المادة الثانية والأربعون
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية. 2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص ألقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بني الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.
المادة الثالثة والأربعون
1- تُسّلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.