حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التحكيم
بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ٥٨ مادة

المادة الرابعة والثلاثون

1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 2- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون من نظام التحكيم

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

المادة السادسة والثلاثون

1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. 2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بني الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. ولكليهما الحق في الاطالع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطالع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله. 4- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناًء على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفني لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.

المادة السابعة والثلاثون

إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس الزماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.