حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التحكيم
بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ٥٨ مادة

المادة الحادية والخمسون

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خالل الستين يوماً التالية لتاريخ إبالغ ذلك الطرف بالحكم. وال يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. 2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خالل ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

المادة الثانية والخمسون من نظام التحكيم

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.

المادة الثالثة والخمسون

تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. 3 - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى. 4 - ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

المادة الرابعة والخمسون

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خالل مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر.