المادة الخامسةمعدّل
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها. وتبين اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة كتابية، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية. 2- في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
المادة السادسة من نظام حماية البيانات الشخصيةمعدّل
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك. 2- عندما تكون المعالجة بمقتضي نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه. 3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
المادة السابعة
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.
المادة الثامنةمعدّل
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق بصفة مستمرة من التزام تلك الجهة بالتعليمات التي توجهها إليها في جميع ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة.