حُجّة
الدخول
نظام · الاتصالات والتقنية والبيانات
نظام حماية البيانات الشخصية
بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣هـ٤٣ مادة

المادة الخامسة والعشرون

فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلا وفقاً لما يأتي: 1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه. 2- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده اللوائح- تمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

المادة السادسة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية

فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد. 2- إذا كان سيجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. 3- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.