المادة الحادية والأربعون
يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.
المادة الثانية والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصيةمعدّل
يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسق -قبل إصدارها- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كلٌّ فيما يخصه.
المادة الثالثة والأربعونمعدّل
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.