حُجّة
الدخول
نظام · الاتصالات والتقنية والبيانات
نظام حماية البيانات الشخصية
بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣هـ٤٣ مادة

المادة الثانية والثلاثونمعدّل

1- تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح. 2- تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسماً سنوياً ثابتاً بما لا يتجاوز (مائة ألف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات. 3- يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصيةمعدّل

1- تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- يجب على الجهة التي في خارج المملكة -عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثلاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها. 3- يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

المادة الخامسة والثلاثونمعدّل

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها: أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. 4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.