حُجّة
الدخول
نظام · الاتصالات والتقنية والبيانات
نظام حماية البيانات الشخصية
بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣هـ٤٣ مادة

المادة العشرونمعدّل

1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرب أو تلف لبيانات شخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها. 2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات الشخصية في حالة حدوث تسرب أو تلف لبياناته الشخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أيّ مما سبق أن يرتب ضرراً جسيماً على بياناته أو على نفسه، فيجب على جهة التحكم إشعاره فوراً.

المادة الحادية والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية

على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.

المادة الثانية والعشرون

على جهة التحكم إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والعشرون

تحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشتمل على ما يأتي: 1- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة. 2- تقييد إجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.