حُجّة
الدخول
نظام · الاتصالات والتقنية والبيانات
نظام حماية البيانات الشخصية
بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣هـ٤٣ مادة

المادة الثلاثونمعدّل

1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح. 2- على جهة التحكم أن تعين أو تحدد شخصاً (أو أكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. 3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. 4- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

المادة الحادية والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية

دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حداً أدنى من البيانات الآتية: 1- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم. 2- الغرض من معالجة البيانات الشخصية. 3- وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية. 4- أي جهة جرى (أو سيجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها. 5- ما إذا جرى (أو سيجري) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة. 6- المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

المادة الثانية والثلاثونمعدّل

1- تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح. 2- تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسماً سنوياً ثابتاً بما لا يتجاوز (مائة ألف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات. 3- يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والثلاثونمعدّل

1- تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- يجب على الجهة التي في خارج المملكة -عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثلاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها. 3- يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.