المادة الرابعة والثلاثون
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصيةمعدّل
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها: أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. 4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
المادة السادسة والثلاثونمعدّل
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أياً من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها بتجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. 2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة –بقرار منه– قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها. 3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة والثلاثونمعدّل
1- يتولى الموظفون أو العاملون –الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة– ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. 2- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.