حُجّة
الدخول
نظام · الاتصالات والتقنية والبيانات
نظام حماية البيانات الشخصية
بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣هـ٤٣ مادة

المادة الثالثة عشرةمعدّل

على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصرالآتية قبل البدء في جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية. 2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزامياً أم اختيارياً، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام. 3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية. 4- الجهة أو الجهات التي سيجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة. 5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية. 6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام. 7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

المادة الرابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية

لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.

المادة الخامسة عشرةمعدّل

لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. 3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. 4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبين اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. 5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبين اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرةمعدّل

على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيّ مما يأتي: 1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها. 2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى. 3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة. 4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر. 5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. 6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم الأهلية. 7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً. 8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي. 9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.