حُجّة
الدخول
نظام · الاتصالات والتقنية والبيانات
نظام حماية البيانات الشخصية
بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣هـ٤٣ مادة

المادة السابعة والعشرون

يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد. 2- إذا كان سيجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. 3- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة والعشرونمعدّل

فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر الشروط الآتية: 1- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية. 2- أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سيجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح. 3- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه. 4- موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح. وفيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة المختصة أن تعفي جهة التحكم -في كل حالة على حدة- من الالتزام بأحد الشروط المشار إليها؛ متى قدرت الجهة المختصة منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى أن البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

المادة الثلاثونمعدّل

1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح. 2- على جهة التحكم أن تعين أو تحدد شخصاً (أو أكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. 3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. 4- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.