حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام السجل التجاري
رقم م/٨٣بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ٢٩ مادة

المادة الثالثة

السجل التجاري تُنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة من نظام السجل التجاري

اختصاصات المسجل ومهماته يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. 3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. 4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام. 5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من النظام. 6- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة. 7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

المادة الخامسة

الالتزام بالقيد 1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة

البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري 1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار رأس مال التاجر. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله. ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.