حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام السجل التجاري
رقم م/٨٣بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ٢٩ مادة

المادة الخامسة والعشرون

التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والعشرون من نظام السجل التجاري

إسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون

المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذاً لأحكام النظام.

المادة الثامنة والعشرون

إصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.