المادة الثالثة والعشرون
لجنة النظر في المخالفات تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحـاديـة والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
المادة الرابعة والعشرون من نظام السجل التجاري
الإجراءات البديلة إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أياً من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلاً عنها- أياً من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. 4- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
المادة الخامسة والعشرون
التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والعشرون
إسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.