المادة الثامنة والعشرون
إصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة التاسعة والعشرون من نظام السجل التجاري
نفاذ النظام يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2/ 1416هـ، ويُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.