حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام السجل التجاري
رقم م/٨٣بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ٢٩ مادة

المادة السابعة عشرة

حجية بيانات القيد تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المادة الثامنة عشرة من نظام السجل التجاري

الاطلاع على بيانات القيد 1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

تصحيح الأخطاء 1- إذا تبيّن للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون

قيد الأحكام النهائية تُشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أي منها: 1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها. 2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات. 3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات. 4- أحكام رد الاعتبار للتجار. 5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. 6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده. 7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه. 8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين. 9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.