حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام السجل التجاري
رقم م/٨٣بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ٢٩ مادة

المادة الرابعة والعشرون

الإجراءات البديلة إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أياً من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلاً عنها- أياً من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. 4- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون من نظام السجل التجاري

التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ به وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

إسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون

المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذاً لأحكام النظام.