حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام السجل التجاري
رقم م/٨٣بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ٢٩ مادة

المادة العاشرة

التحديث في السجل التجاري يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يوماً من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري

التأكيد السنوي يجب على التاجر أن يقدم سنوياً إلى المسجل تأكيداً للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

المسؤولية عن صحة البيانات لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

المادة الثالثة عشرة

الشطب الاختياري مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختيارياً إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.