الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون
إسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المادة السابعة والعشرون من نظام السجل التجاري
المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذاً لأحكام النظام.
المادة الثامنة والعشرون
إصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة التاسعة والعشرون
نفاذ النظام يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2/ 1416هـ، ويُعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.