المادة الثانية عشرة
المسؤولية عن صحة البيانات لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري
الشطب الاختياري مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختيارياً إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
الشطب الوجوبي يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. ٣- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري 1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يوماً من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده. 3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد. 4- يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام. 5- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده. 6- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.