المادة السادسة والستون من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
يجــوز ضمــن الشــروط والقواعــد التــي يحددهــا المديــر العــام الســماح بفســح البضائــع قبــل تأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة عنهــا وبعــد إتمــام الإجــراءات الجمركيــة عليهــا بموجــب ضمانــات مصرفيــة أو نقديــة أو مســتندية.
…