المادة الأولى
يســمى هــذا النظــام "القانــون " (نظــام "قانــون" الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة).
المادة الثانية
يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذا النظــام "القانون" ولائحتــه التنفيذيــة ومذكرته الايضاحيــة، المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقتــض الســياق معنــى آخر: 1. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك. 3. الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك. 4. المديــر العــام: مديــر عــام الجمــارك أو مــن يماثلــه مــن الجهــة المختصــة أو فــي الإدارة وفــق التنظيــم الداخلــي للجمارك الــدول الأعضــاء. 5. المدير: مدير الدائرة الجمركية. 6. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك. 7. الدائــرة الجمركيــة: النطــاق الــذي يحــدده الوزيــر فــي كل مينــاء بحــري أو جــوي أو بــري أو فــي أي مــكان آخــر يوجــد فيــه مركــز لــإدارة يرخــص فيــه بإتمــام كل الإجــراءات الجمركيــة أو بعضهــا. 8. النظــام "القانــون": القواعــد والأحــكام التــي تنظــم العمــل الجمركــي وأيــة قواعــد أو أحــكام أخــرى مكملــة أو متممــة أو معدلــة لــه. 9. النطــاق الجمركــي: الجــزء مــن الأراضــي أو البحــار الخاضعــة لرقابــة وإجــراءات جمركيــة محــددة فــي هــذا النظــام " القانــون" ويشــمل: أ. النطــاق الجمركــي البحــري: ويشــمل منطقــة البحــر الواقعــة بيــن الشــواطئ ونهايــة حــدود الميــاه الإقليميــة. . النطــاق الجمركــي البــري: ويشــمل الأراضــي الواقعــة مــا بيــن الشــواطئ أو الحــدود البريــة مــن جهــة وخــط داخلــي مــن جهــة أخــرى يحــدد بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة. 6 1. الخــط الجمركــي: الخــط المطابــق للحــدود السياســية الفاصلــة بيــن الدولــة وبيــن الــدول المتاخمــة لهــا ولشــواطئ البحــار المحيطــة بالدولــة. 11. التعرفــة الجمركيــة: الجــدول المتضمــن مســميات البضائــع وفئــات الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة التــي تخضــع لهــا، والقواعــد والمالحظــات الــواردة فيهــا الأنواع البضائــع وأصنافهــا. 12. الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة: هــي المبالــغ التــي تحصــل علــى البضائــع وفــق أحــكام هــذا النظــام "القانــون". 13. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة. 14. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. 15. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية 16. اتفاقيــة القيمــة: تعنــي اتفــاق تطبيــق المــادة الســابعة مــن الاتفــاق العــام للتعريفــات والتجــارة لعــام 1994م. 17. منشــأ البضاعــة: هــو بلــد إنتاجهــا ســواء أكانــت مــن الثــروات الطبيعيــة أم المحصــوالت الزراعيــة أم الحيوانيــة أم المنتجــات الصناعيــة. 18. البضائــع الممنوعــة: البضائــع التــي تمنــع الدولــة اســتيرادها أو تصديرهــا بالاســتناد إلــى أحــكام هــذا النظــام " القانــون" أو نظــام " قانــون" آخــر. 19. البضائــع المقيــدة: البضائــع التــي يكــون اســتيرادها أو تصديرهــا مقيــدًا بموجــب أحــكام هــذا النظــام "القانــون " أو أي نظــام "قانــون" آخــر. 2. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة. 21. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة. 22. المصِّدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. 23. بيــان الحمولــة "المانيفســت": المســتند الــذي يتضمــن وصفــًا شــامًلا للبضائــع المشــحونة علــى وســائل النقــل المختلفــة. 24. المنطقــة الحــرة: جــزء مــن أراضــي الدولــة تمــارس فيــه الأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة بموجــب الأنظمــة الخاصــة بهــا، وتعــد أي بضاعــة داخلــة إليهــا خــارج المنطقــة الجمركيــة. وال تخضــع تلــك البضائــع لإجــراءات الجمركيــة المعتــادة. 25. الســوق الحــرة: البنــاء أو المــكان المرخــص لــه الــذي تــودع فيــه البضائــع فــي وضــع معلــق للضرائــب " الرســوم " الجمركيــة لغايــات العــرض والبيــع. 7 26. البيــان الجمركــي: بيــان البضاعــة أو الإقــرار أو التصريــح الــذي يقدمــه صاحــب البضاعــة أو مــن يقــوم مقامــه، ويتضمــن تحديــد العناصــر المميــزة للبضاعــة المصــرح عنهــا وكمياتهــا بالتفصيــل وفــق الحكام هــذا النظــام "القانــون". 27. المخــزن: المــكان أو البنــاء المعــد لخــزن البضائــع مؤقتــًا بانتظــار ســحبها وفــق أحــد الأوضــاع الجمركية، ســواء أكانــت الإدارة تديــره مباشــرة أو المؤسســات الرســمية العامــة أو الهيئات المســتثمرة. 28. المســتودع: المــكان أو البنــاء الــذي تــودع فيــه البضائــع تحــت إشــراف الإدارة فــي وضع معلــق للضرائب "الرســوم" الجمركيــة وفــق أحكام هــذا النظــام "القانون". 29. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي). 3. الطــرق المعينــة: الطــرق التــي يحددهــا الوزيــر أو الجهــة المختصــة لســير البضائــع الــواردة إلــى الدولــة أو الصــادرة منهــا أو المــارة عبرهــا بموجــب قــرار. 31. الخزينة: الخزينة العامة. 32. التخليــص الجمركــي: توثيــق البيانــات الجمركيــة للبضائــع الــواردة والصــادرة والعابرة وفقــا لإجراءات الجمركيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام (القانون). 33. المخلــص الجمركــي: كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مرخــص لــه بمزاولة أعمــال التخليــص الجمركي لحســا الغير. 34. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
المادة الثالثة
تســري أحــكام هــذا النظــام "القانــون" علــى الأراضــي الخاضعــة لســيادة الدولــة ومياههــا الإقليميــة. ويجــوز أن تنشــأ فــي هــذه الأراضــي مناطــق حــرة لا تســري عليهــا الأحــكام الجمركيــة كليــا أو جزئيــا.
المادة الرابعة
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام " القانون ".
المادة الخامسة
تمــارس الإدارة عملهــا فــي الدائــرة الجمركيــة وفــي النطــاق الجمركــي. ولهــا أيضــًا أن تمــارس صلاحياتها علــى امتــداد أراضــي الدولــة ومياههــا الإقليميــة، وذلــك ضمــن الشــروط المحــددة فــي هــذا النظــام "القانــون". 8
المادة السادسة
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة السابعة
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة الثامنة
مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــواد المتعلقــة بمعاينــة البضائــع، لا يجــوز القيــام بالإجــراءات الجمركيــة إلا فــي الدوائــر الجمركيــة المختصــة و فــق مــا ورد بالمــادة (7) مــن هــذا النظــام "القانــون".
المادة التاسعة
تخضــع البضائــع التــي تدخــل إلــى الدولــة للضرائــب "الرســوم" الجمركيــة بموجــب التعرفــة الجمركيــة الموحــدة، وللرســوم المقــررة إلا مــا اســتثني بموجــب أحــكام هــذا النظــام "القانــون " أو بموجــب الاتفاقية الاقتصاديــة الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أو أي اتفاقيــة دوليــة أخــرى فــي إطــار المجلــس.
المادة العاشرة
تكــون فئــة الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة وفقــًا للتعرفــة الجمركيــة إمــا مئويــة (نســبة مئويــة مــن قيـــمة البضاعـــة) أو نوعيــة (مبلغــًا علــى كل وحــدة مــن البضاعــة). ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة. 9
المادة الحادية عشرة
تفــرض الضرائــب " الرســوم " الجمركيــة وتعــدل وتلغــى بــاألداة القانونيــة المعمــول بهــا فــي كل دولــة من الــدول الأعضــاء، مــع الأخــذ بالاعتبــار القــرارات التــي تصــدر عــن دول المجلــس فــي هــذا الشــأن وأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة النافــذة.
المادة الثانية عشرة
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة " الرسوم " الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
المادة الثالثة عشرة
تخضــع البضائــع المســتوردة للضريبــة " الرســوم " الجمركيــة النافــذة فــي تاريــخ تســجيل البيــان الجمركــي فــي الدوائــر الجمركيــة، مــا لــم ينــص علــى خالف ذلــك فــي صلــب القــرارات المعدلــة للتعرفــة الجمركيــة.
المادة الرابعة عشرة
عنــد وجــو تصفيــة الضريبــة " الرســوم " الجمركيــة حكمــًا علــى البضائــع المودعــة فــي المســتودع بســبب انتهــاء مهلــة الإيــداع، تطبــق عليهــا نصــوص التعرفــة النافــذة فــي تاريــخ تســجيل البيــان الجمركــي.
المادة الخامسة عشرة
تخضــع البضائــع الخارجــة مــن المناطــق والأســواق الحــرة للأسواق المحليــة للتعرفــة الجمركيــة النافــذة فــي تاريــخ خروجهــا.
المادة السادسة عشرة
تخضــع البضائــع المهربــة أو التــي هــي فــي حكــم المهربــة للتعرفــة الجمركيــة النافــذة فــي تاريــخ اكتشــاف التهريــب أو تاريــخ وقوعــه إذا أمكــن تحديــده أيهمــا أعلــى. 10
المادة السابعة عشرة
تطبــق التعرفــة الجمركيــة النافــذة يــوم البيــع علــى البضائــع التــي تبيعهــا الدائــرة الجمركيــة وفــق الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام " القانــون ".
المادة الثامنة عشرة
أ. تطبــق التعرفــة الجمركيــة النافــذة علــى البضاعــة التــي تعرضــت للتلــف وفــق قيمتهــا فــي الحالــة التــي تكــون عليهــا وقــت تســجيل البيــان الجمركــي. . اليجــوز المطالبــة بدفــع الضريبــة " الرســوم" الجمركيــة فــي حالــة التنــازل عــن البضاعــة أو فقدانهــا وفقــًا للشــروط والاحــكام التــي يحددهــا المديــر العــام.
المادة التاسعة عشرة
يقــدم عــن كل بضاعــة تدخــل الدولــة أو تخــرج منهــا بيــان جمركــي، و تعــرض البضاعــة علــى الســلطات الجمركيــة فــي أقــر دائــرة جمركيــة.
المادة العشرون
يحظــر علــى وســائل النقــل البحريــة التــي تدخــل الدولــة مهمــا كانــت حمولتهــا الاســتيعابية أن ترســو فــي غيــر الموانــئ المعــدة الســتقبالها، إلا فــي ظــرف بحــري طــارئ أو بســبب قــوة قاهــرة وعلــى الربــان فــي هــذه الحالــة أن يقــوم بإشــعار اقــر دائــرة جمركيــة أو مركــز أمنــي بذلــك دون إبطــاء.
المادة الحادية والعشرون
يحظــر علــى الســفن التــي تقــل حمولتهــا الاســتيعابية عــن مائتــي طــن بحــري أن تدخــل أو تتنقــل ضمــن النطــاق الجمركــي البحــري وهــي محملــة بالبضائــع المقيــدة أو الممنــوع اســتيرادها أو الخاضعــة لفئــات رســوم عاليــة فــي التعرفــة الجمركيــة، إلا فــي الظــروف الناشــئة عــن طــوارئ بحريــة أو بســبب قــوة قاهرة. 11 وعلــى الربــان فــي هــذه الحالــة أن يقــوم بإشــعار أقــر دائــرة جمركيــة أو مركــز أمنــى بذلــك دون إبطــاء. ويســتثنى مــن ذلــك البضائــع المنقولــة بيــن موانــئ الدولــة والتــي أنهيــت إجراءاتهــا الجمركيــة.
المادة الثانية والعشرون
يحظــر علــى الطائــرات المغــادرة مــن الدولــة أو القادمــة إليهــا أن تقلــع أو تهبــط فــي المطــارات التــي لا توجــد فيهــا دوائــر جمركيــة إلا فــي حــاالت القــوة القاهــرة. وعلــى قائــد الطائــرة فــي هــذه الحالــة أن يقــوم بإشــعار أقــر دائــرة جمركيــة أو مركــز أمنــي بذلــك دون إبطــاء، وأن يقــدم للدائــرة الجمركيــة تقريــرًا مؤيــدًا مــن الدائــرة الجمركيــة التــي جــرى إشــعارها مــا لــم ينــص علــى خالف ذلــك فــي أي نظــام " قانــون " أو قــرار آخــر.
المادة الثالثة والعشرون
يحظــر علــى وســائل النقــل البريــة دخــول الدولــة أو الخــروج منهــا فــي المناطــق التــي لا توجــد فيهــا دوائــر جمركيــة.
المادة الرابعة والعشرون
تمنــع الإدارة بموجــب أحــكام هــذا النظــام " القانــون " أو أي نظــام " قانــون " أو قــرار آخــر دخــول البضائــع الممنوعــة أو المخالفــة أو خروجهــا أو عبورهــا، كمــا تمنــع دخــول البضائــع المقيــدة أوخروجهــا أو عبورهــا إلا بموجــب موافقــة صــادرة عــن جهــات الاختصــاص فــي الدولــة. المادة (24 مكرر) مــع مراعــاة احــكام الاتفاقيــات الدوليــة النافــذة، تتخــذ الادارة الجمركيــة الاجــراءات والتدابيــر الحدوديــة الالزمــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. 12
المادة الخامسة والعشرون
تخضــع البضائــع المســتوردة الإثبات المنشــأ وفــق قواعــد المنشــأ المتفــق عليهــا فــي إطــار المنظمــات الاقتصاديــة الدوليــة والإقليميــة النافــذة.
المادة السادسة والعشرون
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الاحكام والاسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة والعشرون
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: 1. ُتقَّدم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو الكترونيه، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها في مدة لا تتجاوز (9) يوما من تاريخ تقديم الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي. 2. يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تبين قيمتها وفقًا لألسس الواردة في اللائحة التنفيذية. 3. للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها. 4. يجوز لإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر. ويجــوز للمديــر العــام أن يســمح بإتمــام إجــراءات التخليــص الجمركــي علــى البضاعــة دون ابــراز الفواتيــر فــي الحــاالت التــي يتعــذر علــى المســتورد تقديــم الفواتيــر الخاصــة بهــا وفقــا للضوابــط والشــروط التــي يحددهــا وبمــا لا يتعــارض مــع الأحــكام الــواردة فــي المــادة (26) مــن هــذا النظــام "القانــون" 13
المادة الثامنة والعشرون
إن قيمــة البضائــع المصــدرة هــي قيمتهــا وقــت تســجيل البيــان الجمركــي مضافــًا إليهــا جميــع النفقــات حتــى وصــول البضاعــة إلــى الدائــرة الجمركيــة.
المادة التاسعة والعشرون
تصنــف البضائــع التــي لا يوجــد لهــا ذكــر فــي جــدول التعرفــة الجمركيــة وشــروحاتها وفــق مــا يصــدر عــن منظمــة الجمــارك العالميــة بهــذا الشــأن. أمــا البضائــع التــي تخضــع لفقــرات فرعيــة محليــة فــي جــدول التعرفــة فيتــم تصنيفهــا فــي إطــار دول المجلــس. المادة (29) مكرر يجــوز لإدارة بنــاء علــى طلــب مــن صاحــب الشــأن، إصــدار الاحــكام المســبقة المتعلقــة بتصنيــف البضائــع ً وفقــا للتعرفــة الجمركيــة الموحــدة فــي دول المجلــس واســس احتســا القيمــة للأغراض الجمركيــة الــواردة فــي اللائحــة التنفيذيــة طبقــًا للشــروط والاحــكام الــواردة فــي الدليــل الموحــد للأحكام المســبقة بــدول المجلــس.
المادة الثلاثون
أ. تسجل في بيان الحمولة "المانيفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. . يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنًا المعلومات التالية: 1. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 14 2. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4. اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5. الموانئ التي شحنت منها البضاعة. ج. يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة د. على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء: 1. بيان الحمولة "المنافست". 2. بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3. قائمة بأسماء الركاب. 4. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5. سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. ه. يجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة الى الميناء ويجوز تقديمها بعد وصولها، وفقا للمدد والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة الحادية والثلاثون
إذا كان بيــان الحمولــة "المنافســت" عائــدا لســفينة لا تقــوم برحلات منتظمــة، أو ليــس لهــا وكيــل مالحــة فــي المينــاء، أو كانــت مــن المراكــب الشــراعية، فيجــب أن يكــون مؤشــرًا عليــه مــن الســلطات الجمركيــة فــي مينــاء الشــحن.
المادة الثانية والثلاثون
أ. لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. وال يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية. . يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام. 15
المادة الثالثة والثلاثون
يكــون ربــان الســفينة أو وكيلهــا أو مــن يمثلــه مســؤوًلا عــن النقــص فــي عــدد القطــع أو الطــرود أو فــي محتوياتهــا أو فــي مقــدار البضائــع الفــرط إلــى حيــن اســتالم البضائــع فــي المخــازن الجمركيــة أو فــي المســتودعات أو مــن قبــل أصحابهــا عندمــا يســمح لهــم بذلــك، مــع مراعــاة أحــكام المــادة (54) مــن هــذا النظــام "القانــون".
المادة الرابعة والثلاثون
إذا تحقــق نقــص فــي عــدد القطــع أو الطــرود المفرغــة عمــا هــو مــدرج فــي بيــان الحمولــة "المنافســت" أو فــي مقــدار البضائــع الفــرط، فعلــى ربــان الســفينة أو مــن يمثلــه بيــان ســبب هــذا النقــص وتأييــده بمســتندات تثبــت أنــه تــم خــارج النطــاق الجمركــي البحــري. وإذا تعــذر تقديــم هــذه المســتندات فــي الحــال، يجــوز إعطــاء مهلــة لا تتجــاوز ســتة أشــهر لتقديمهــا بعــد أخــذ ضمــان يكفــل حقــوق الإدارة. 2- النقل بــّرا
المادة الخامسة والثلاثون
البضائــع الــواردة بــّرًا يجــب إتمــام إجراءاتهــا الجمركيــة فــي أول دائــرة جمركيــة، ويجــوز إحالتهــا إلــى إحــدى الدوائــر الجمركيــة الداخليــة فــي الحــاالت التــي يراهــا المديــر العــام.
المادة السادسة والثلاثون
أ. ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافيست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنًا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. . على ناقلي البضائع أومن يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها. ج. يجوز للدائرة الجمركية أن تطلب من السائق تقديم مايثبت تسليم البضاعة المستوردة الصحابها عند مغادرته للبالد. 16 3 - النقل جــوا
المادة السابعة والثلاثون
مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة (22) مــن هــذا النظــام "القانــون" علــى الطائــرات أن تســلك عنــد اجتيازهــا حــدود الدولــة الطــرق الجويــة المحــددة لهــا، وأّلا تهبــط إلا فــي المطــارات التــي فيهــا دوائــر جمركيــة.
المادة الثامنة والثلاثون
ينظــم بــكل حمولــة الطائــرة بيــان حمولــة "مانيفســت" يوقعــه قائــد الطائــرة وفــق الشــروط المبينــة فــي الفقــرات (أ - - ج - د) مــن المــادة (3) مــن هــذا النظــام "القانــون".
المادة التاسعة والثلاثون
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المانيفست" والقوائم المذكورة فـي المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
المادة الأربعون
لا يجــوز تفريــغ البضائــع أو إلقاؤهــا مــن الطائــرات أثنــاء الطيــران، إلا إذا كان ذلــك الزمــًا ألغــراض السالمــة، علــى أن يتــم إبالغ الدائــرة الجمركيــة بذلــك، مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة الــواردة فــي القوانيــن الأخــرى ذات العالقــة.
المادة الحادية والأربعون
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكالئهم أثناء مغادرتهم الدولة ـ سواء كانت محملة أو فارغة ـ أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقًا لأحكام الفصل الأول من هذا البا، والحصول على ترخيص بالمغادرة. ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات. 17
المادة الثانية والأربعون
يجــب علــى مصــدري البضائــع التوجــه بالبضائــع المعــدة للتصديــر إلــي الدائــرة الجمركيــة المختصــة والتصريــح عنهــا بالتفصيــل. ويحظــر علــى الناقليــن باتجــاه الحــدود البريــة أن يتجــاوزوا الدوائــر الجمركيــة.
المادة الثالثة والأربعون
يتــم اســتيراد البضائــع أو تصديرهــا عــن طريــق البريــد وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام "القانــون" مــع مراعــاة أحــكام الاتفاقيــات البريديــة الدوليــة والقوانيــن والأنظمــة الداخليــة الأخــرى النافــذة.
المادة الرابعة والأربعون
أ. لا يجــوز أن تذكــر فــي بيــان الحمولــة "المانيفســت" أو مــا يقــوم مقامــه عــدة طــرود مقفلــة ومجمعــة بــأي طريقــة كانــت علــى أنهــا طــرد واحــد. ويراعــى بشــأن المســتوعبات (الحاويــات) والطبليــات والمقطــورات التعليمــات التــي يصدرهــا المديــر العــام. . لا يجــوز تجزئــة الإرســالية الواحــدة مــن البضائــع. وللمديــر العــام أن يســمح ألســبا مبــررة بالتجزئــة، علــى أال يترتــب علــى هــذه التجزئــة أي خســارة تلحــق بالخزينــة.
المادة الخامسة والأربعون
تســري أحــكام المــواد (32، 33، 34) مــن هــذا النظــام "القانــون" والمتعلقــة بالنقــل بحــرًا علــى النقــل بــّرًا وجــّوًا فيمــا يتعلــق بتفريــغ البضائــع ونقلهــا مــن وســيلة نقــل إلــى أخــرى. ويكــون الســائقون وقائــدو الطائــرات وشــركات النقــل مســؤولين عــن النقــص فــي حالــة النقــل البــري والجــوي. 18
المادة السادسة والأربعون
لإدارات تبــادل المعلومــات باســتخدام تقنيــة المعلومــات الالكترونيــة أو أيــة وســائل اتصــال اخــرى الغــراض التخليــص الجمركــي.
المادة السابعة والأربعون
يجــب أن يقــدم للدائــرة الجمركيــة عنــد تخليــص أي بضاعــة ـــ ولــو كانــت معفــاة مــن الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة ـــ بيــان جمركــي تفصيلــي وفقــًا للنمــاذج المعتمــدة فــي إطــار دول المجلــس، يتضمــن جميــع المعلومــات التــي تمكــن مــن تطبيــق الأنظمــة الجمركيــة واســتيفاء الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة المســتحقة والأغراض إحصائيــة. المادة (47 مكرر) يجــوز الســماح بالتخليــص المســبق علــى البضائــع قبــل وصولهــا للدائــرة الجمركيــة وفــق الشــروط والأحــكام التــي يحددهــا المديــر العــام. المادة (47 مكرر2) لإدارة ارشــفة البيانــات الجمركيــة والوثائــق المقدمــة ورقيــًا والاحتفــاظ بهــا الكترونيــا بعــد انجازهــا، ويكــون لهــا حجيــة الاصــل فــي الاثبــات، علــى أن يحتفــظ صاحــب العالقــة بالأصــل ويقدمــه عنــد الطلــب خالل المــدة التــي نــص عليهــا هــذا القانــون، وفــق التعليمــات التــي يصدرهــا المديــر العــام.
المادة الثامنة والأربعون
مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة "1 " مــن المــادة (27) مــن هــذا النظام "القانــون" يحــدد المدير العــام الوثائق 19 التــي يجــب أن ترفــق مــع البيانــات الجمركيــة والمعلومــات التــي يجــب أن تتضمنهــا هــذه الوثائــق وأن يســمح بإتمــام إجــراءات التخليــص فــي حالــة عــدم إبــراز أي وثيقــة مــن الوثائــق المطلوبــة لقــاء ضمانــات نقديــة أو مصرفيــة أو تعهــد خطــي بإحضــار هــذه الوثائــق وفقــا للشــروط التــي يحددهــا. المادة (48) مكرر الانتقال إلى اللائحة التنفيذية يجــوز لإدارة قبــول الوثائــق الالكترونيــة المطلوبــة للتخليــص الجمركــي وفقــًا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة، ويكــون للوثائــق والبيانــات الالكترونيــة المرفقــة حجيــة الأصــل فــي الإثبــات.
المادة التاسعة والأربعون
أ. لا يجــوز تعديــل مــا ورد فــي البيانــات الجمركيــة بعــد تســجيلها، ولمقــدم البيــان الجمركــي أن يتقــدم للمديــر بطلــب خطــي للتصحيــح قبــل إحالــة البيــان الجمركــي للمعاينــة. . يجوز للمدير العام أو من يفوضه تسديد قيود البيانات الجمركية للبضائع، بعد تسجيلها بأي اجراء جمركي آخر آلت إليه البضائع. ج. يجــوز الغــاء البيانــات الجمركيــة التــي لــم تســتكمل مراحــل انجازهــا لســبب يعــود لمقدمهــا أو بنــاء علــى طلبــه وفقــا للشــروط والضوابــط والاحــكام التــي يقررهــا المديــر العــام لهــذه الغايــة علــى أن يتــم الاحتفــاظ بمعلومــات البيــان الجمركــي الملغــي فــي النظــام الإلكترونــي.
المادة الخمسون
يجــوز ألصحــا البضائــع أو مــن يمثلهــم الاطالع علــى بضائعهــم قبــل تقديــم البيــان الجمركــي وأخــذ عينــات منهــا عنــد الاقتضــاء وذلــك بعــد الحصــول علــى إذن مــن المديــر وتحــت إشــراف الدائــرة الجمركيــة، وتخضــع هــذه العينــات للضرائــب "الرســوم" الجمركيــة المقــررة.
المادة الحادية والخمسون
لا يجــوز لغيــر أصحــا البضائــع أومــن يمثلهــم الاطالع علــى البيانــات والمســتندات الجمركيــة، وتســتثنى مــن ذلــك الجهــات القضائيــة أو الرســمية المختصــة. 20
المادة الثانية والخمسون
تتــم معاينــة البضائــع بعــد تســجيل البيانــات الجمركيــة حســب معاييــر إدارة المخاطــر وأيــة معاييــر أخــرى تراهــا الإدارة وفقــا للضوابــط والشــروط التــي يحددهــا المديــر العــام أو مــن يفوضــه.
المادة الثالثة والخمسون
أ. تجــري معاينــة البضائــع فــي الدائــرة الجمركيــة، ويســمح فــي بعــض الحــاالت بإجرائهــا خــارج هــذه الدائــرة وفقــًا للقواعــد التــي يحددهــا المديــر العــام. . يكــون نقــل البضائــع إلــى مــكان المعاينــة وفتــح الطــرود وإعــادة تغليفهــا وكل الأعمــال الأخــرى التي تقتضيهــا المعاينــة علــى نفقــة مالــك البضاعــة، ويكــون مســؤوًلا عنهــا حتــى وصولهــا إلــى مــكان المعاينــة. ج. لا يجــوز نقــل البضائــع التــي وضعــت فــي المخــازن الجمركيــة أو فــي الأماكــن المحــددة للمعاينــة دون موافقــة الدائــرة الجمركيــة. د. يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية. ه. لا يجــوز ألي شــخص دخــــول المخــازن والمســتودعات الجمركيــة والحظائــر والســقائف والســاحات المعــدة لتخزيــن البضائــع أو إيداعهــا والأماكــن المعــدة للمعاينــة دون موافقــة الدائــرة الجمركيــة.
المادة الرابعة والخمسون
لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: 1. إذا كانــت البضاعــة قــد دخلــت المخــازن الجمركيــة والمســتودعات ضمــن طــرود بحالــة ظاهريــة ســليمة يتأكــد معهــا حــدوث النقــص فــي محتوياتهــا فــي بلــد المصــدر قبــل الشــحن، يصــرف النظر عــن مالحقة هــذا النقص. 2. إذا كانــت البضاعــة الداخلــة إلــى المخــازن الجمركيــة أو المســتودعات ضمــن طــرود فــي حالــة ظاهريــة غيــر ســليمة، وجــب علــى الجهــة المســؤولة عــن هــذه المخــازن أو المســتودعات أن تقــوم مــع الشــركة 21 الناقلــة بإثبــات هــذه الحالــة فــي محضــر الاستلام والتحقــق مــن وزنهــا ومحتوياتهــا وعددهــا. وعلــى هــذه الجهــة أن تتخــذ التدابيــر الالزمــة لسلامة حفظهــا، وتقــع المســؤولية فــي هــذه الحالــة علــى الناقــل مــا لــم يكــن ثمــة تحفــظ علــى بيــان الحمولــة "المانيفســت" مؤشــرًا مــن جمــرك بلــد المصــدر، ويصــرف النظــر فــي هــذه الحالــة عــن المالحقــة. 3. إذا دخلــت البضاعــة ضمــن طــرود بحالــة ظاهريــة ســليمة ثــم أصبحــت موضــع شــبهة بعــد دخولهــا المخــازن الجمركيــة والمســتودعات، فتقــع المســؤولية علــى الجهــة المســؤولة عــن المســتودعات فــي حــال وجــود نقــص أو تبديــل.
المادة الخامسة والخمسون
للدائــرة الجمركيــة الحــق فــي فتــح الطــرود لمعاينتهــا مــع غيــا مالــك البضاعــة أو مــن يمثلــه إذا امتنــع عــن حضــور المعاينــة فــي الوقــت المحــدد رغــم إبلاغه، وعنــد الضــرورة تجــري الدائــرة الجمركيــة المعاينــة قبــل تبليــغ مالــك البضاعــة أو مــن يمثلــه مــن قبــل لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض بقــرار مــن المديــر العــام، وتحــرر محضــرًا بنتيجــة المعاينــة.
المادة السادسة والخمسون
أ. للدائــرة الجمركيــة الحــق فــي تحليــل البضائــع لــدى الجهــات المختصــة للتحقــق مــن نــوع البضاعــة أو مواصفاتهــا أو مطابقتهــا لمــا تســمح بــه القوانيــن والأنظمــة. . تخضــع البضائــع التــي يقتضــي فســحها توافــر شــروط ومواصفــات خاصــة إلجــراء التحليــل أو المعاينــة ، وللمديــر حــق الإفــراج عنهــا لقــاء الضمانــات الالزمــة التــي تكفــل عــدم التصــرف بهــا إلا بعــد ظهــور نتيجــة التحليــل. ج. للمديــر العــام أو مــن يفوضــه الأمــر بإتلاف البضائــع التــي يثبــت مــن المعاينــة أو التحليــل أنهــا مضــرة أو غيــر مطابقــة للمواصفــات المعتمــدة، وذلــك علــى نفقــة أصحابهــا وبحضورهــم أو مــن يمثلهــم، ويعــاد تصديرهــا إلــى مصدرهــا إذا اســتوجب الأمــر ذلــك، ويحــرر بذلــك المحضــر الــالزم وفقــا للشــروط والضوابــط التــي يحددهــا المديــر العــام.
المادة السابعة والخمسون
تســتوفى الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة وفقــًا لمحتويــات البيــان الجمركــي. وإذا أظهــرت نتيجــة المعاينة فرقــًا بينهــا وبيــن مــا جــاء فــي البيــان الجمركــي فتســتوفى الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة علــى أســاس 22 هــذه النتيجــة، مــع عــدم الإخلال بحــق الجمــارك فــي اســتيفاء الغرامــات المســتحقة عنــد الاقتضــاء وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام "القانــون".
المادة الثامنة والخمسون
إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات الالزمة.
المادة التاسعة والخمسون
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقًا لأحكام المواد من (52 - 56) من هذا النظام "القانون".
المادة الستون
يتــم التصريــح والمعاينــة فــي الدوائــر الجمركيــة المختصــة عمــا يصطحبــه المســافرون أو يعــود إليهــم، وفــق الأصــول والقواعــد التــي يحددهــا المديــر العــام.
المادة الحادية والستون
تشــكل لجنــة للفصــل فــي القيمــة مــن موظفــي الإدارة بموجــب قــرار مــن المديــر العــام أو مــن يفوضــه، وتكــون مهمتهــا حــل الخلافات التــي تنشــأ بيــن الدائــرة الجمركيــة وأصحــا العالقــة حــول قيمــة البضائــع المســتوردة، ولهــا الاســتعانة بمــن تــراه مــن ذوي الخبــرة.ودون الإخلال بحــق المســتورد باللجــوء إلــى القضــاء، يحــق للمســتورد أن يتظلــم مــن قــرارات زيــادة قيمــة البضاعــة أمــام لجنــة القيمــة، وذلــك 23 خالل خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ تســجيل البيــان الجمركــي أو مــن تاريــخ إعالمــه بالقيمــة التــي قدرتهــا الإدارة للبضاعــة بكتــا مســجل بعلــم الوصــول. وتكــون قــرارات هــذه اللجنــة بالأغلبيــة ونافــذة بعــد تصديــق المديــر العــام أو مــن يفوضــه. ويجــب إبالغ المســتورد كتابــة بالقــرار الــذي أصدرتــه اللجنــة فــي تظلمــه، ويكــون قرارهــا مســببًا.
المادة الثانية والستون
أ. إذا نشــأ خــالف بيــن الموظــف الجمركــي المختــص ومالــك البضاعــة حــول قيمــة البضاعــة الختــالف نوعهــا أو منشــئها أو لســبب آخــر، يحــال الأمــر إلــى المديــر، فــإذا أقــر رأي الموظــف الجمركــي ولــم يقبــل بــه مالــك البضاعــة، فيتــم إحالــة الأمــر إلــى المديــر العــام لتســوية الخلاف أو إحالتــه إلــى لجنــة الفصــل فــي القيمــة. . للمديــر الحــق فــي الإفــراج عــن البضائــع المختلــف بشــأنها التــي لا تكــون معرضــة للمنــع بعد اســتيفاء ضمــان مالــي بقيمــة الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة وفقــًا لتقديــر الدائــرة الجمركيــة ويحتفــظ بعينــات مــن البضاعــة بصفــة مؤقتــة فــي حــاالت الضــرورة للرجــوع إليهــا وقــت الحاجــة، وتعــاد هــذه العينــات لمالــك البضاعــة بعــد الانتهــاء منهــا مــا لــم تســتهلك فــي أغــراض الفحــص والتحليــل.
المادة الثالثة والستون
أ. تكــون البضائــع رهــن الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة، وال يمكــن الإفــراج عنهــا إلا بعــد إتمــام الإجــراءات الجمركيــة عليهــا وتأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة وأي رســم آخــر عنهــا وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام "القانــون". . يكــون تســليم البضائــع لأصحابها أو مــن يفوضونهــم رســميًا وفــق الإجــراءات التــي يحددهــا المديــر العــام.
المادة الرابعة والستون
علــى الموظفيــن المكلفيــن باســتيفاء الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة أن يحــرروا إيصــاًلا رســميًا باســم المســتورد وفــق النمــوذج الــذي يحــدده الوزيــر أو الجهــة المختصــة. 24
المادة الخامسة والستون
في حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة السادسة والستون
يجــوز ضمــن الشــروط والقواعــد التــي يحددهــا المديــر العــام الســماح بفســح البضائــع قبــل تأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة عنهــا وبعــد إتمــام الإجــراءات الجمركيــة عليهــا بموجــب ضمانــات مصرفيــة أو نقديــة أو مســتندية.
المادة السابعة والستون
يجــوز إدخــال البضائــع ونقلهــا إلــى أي مــكان آخــر داخــل الدولــة دون تأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة، بشــرط تقديــم كفالــة نقديــة أو ضمــان مصرفــي أو تعهــد مســتندي يعــادل مــا يترتــب عليهــا مــن ضرائــب "رســوم" جمركيــة وفــق التعليمــات التــي يصدرهــا المديــر العــام.
المادة الثامنة والستون
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادًا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام. 25
المادة التاسعة والستون
مــع مراعــاة المــادة (67) مــن هــذا النظــام "القانــون" وأحــكام الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة لــدول المجلــس، يســمح بعبــور البضائــع (ترانزيــت) الأراضي دول المجلــس وفــق أحــكام الأنظمــة والاتفاقيــات الدوليــة النافــذة.
المادة السبعون
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
المادة الحادية والسبعون
مــع مراعــاة أحــكام الاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة النافــذة، يتــم نقــل البضائــع بالعبــور (ترانزيــت) علــى الطــرق المعينــة وبمختلــف وســائط النقــل وعلــى مســؤولية الناقــل وفــق التعليمــات التــي يصدرهــا المدير العــام، وتحــدد الطــرق والمســالك التــي يمكــن إجــراء النقــل عليهــا بطريــق العبــور (الترانزيــت) وشــروط هــذا النقــل بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
المادة الثانية والسبعون
يجــوز فــي حالــة النقــل مــن دائــرة جمركيــة إلــى أخــرى إعفــاء أصحــا العالقــة مــن تقديــم بيــان جمركــي تفصيلــي فــي مركــز الدخــول، وتتــم الإحالــة وفــق المســتندات والشــروط التــي يحددهــا المديــر العــام.
المادة الثالثة والسبعون
يصــدر الوزيــر أو الجهــة المختصــة القــرارات الالزمــة لتنظيــم تعليــق الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة علــى جميــع أنــواع النقــل بطريــق العبــور (الترانزيــت) الأخــرى. 26
المادة الرابعة والسبعون
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أومن يفوضه أو الجهة المختصة.
المادة الخامسة والسبعون
يجــوز إيــداع البضائــع فــي المســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أو خارجهــا دون تأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة عليهــا وفقــًا للقواعــد والشــروط التــي يحددهــا المديــر العــام.
المادة السادسة والسبعون
لإدارة الحــق فــي الإشــراف والرقابــة الجمركيــة علــى المســتودعات التــي تديرهــا الهيئــات الأخــرى وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام "القانــون" والأنظمــة "القوانيــن" الأخــرى النافــذة.
المادة السابعة والسبعون
تنشــأ المناطــق والأســواق الحــرة بــاألداة القانونيــة لــكل دولــة وتحــدد القواعــد والشــروط والإجــراءات الجمركيــة الخاصــة بهــا بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
المادة الثامنة والسبعون
أ. مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن (79 و 8) مــن هــذا النظــام "القانــون" يمكــن إدخــال جميــع البضائــع الأجنبيــة مــن أي نــوع كانــت وأيــا كان منشــؤها إلــى المناطــق والأســواق الحــرة وإخراجهــا منهــا إلــى خــارج البلاد أو إلــى مناطــق وأســواق حــرة أخــرى دون أن تخضــع للضرائــب والرســوم الجمركيــة. 27 . يجــوز إدخــال البضائــع الأجنبيــة المعــاد تصديرهــا مــن داخــل البلاد إلــى المناطــق والأســواق الحــرة، علــى أن تخضــع لقيــود التصديــر والإجــراءات الجمركيــة المتبعــة فــي حالــة إعــادة التصديــر. ج. لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة ألي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة التاسعة والسبعون
البضائــع المدرجــة فــي بيــان الحمولــة "المانيفســت" برســم الــوارد لا يجــوز نقلهــا أو إدخالهــا إلــى المناطــق والأســواق الحــرة إلا بموافقــة المديــر العــام وضمــن الشــروط والضوابــط التــي يقررهــا.
المادة الثمانون
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1. البضائــع القابلــة لالشــتعال، عــدا المحروقــات الالزمــة للتشــغيل التــي تســمح بهــا الجهــة المشــرفة علــى المناطــق والأســواق الحــرة ضمــن الشــروط التــي تحددهــا الجهــات المختصــه. 2. المواد المشعة. 3. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة. 4. البضائــع المخالفــة لألنظمــة المتعلقــة بحمايــة الملكيــة التجاريــة والصناعيــة والأدبيــة والفنيــة، الصادر بهــا قــرارات مــن الجهــات المختصــة. 5. المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6. البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا. 7. البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
المادة الحادية والثمانون
للدائــرة الجمركيــة القيــام بأعمــال التفتيــش فــي المناطــق والأســواق الحــرة عــن البضائــع الممنــوع دخولها إليهــا، كمــا يجــوز لهــا تدقيــق المســتندات والكشــف علــى البضائــع لــدى الاشــتباه بوجــود عمليــات تهريب.
المادة الثانية والثمانون
علــى إدارة المناطــق والأســواق الحــرة أن تقــدم إلــى الإدارة عنــد الطلــب قائمــة بالضائــع التــي تدخــل المناطــق الحــرة والبضائــع التــي تخــرج منهــا. 28
المادة الثالثة والثمانون
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة الرابعة والثمانون
يجــري ســحب البضائــع مــن المناطــق والأســواق الحــرة إلــى داخــل البلاد وفقــًا ألحــكام الأنظمــة المعمــول بهــا وطبقــًا للتعليمــات التــي يصدرهــا المديــر العــام.
المادة الخامسة والثمانون
تعامــل البضائــع الخارجــة مــن المناطــق الحــرة إلــى الدائــرة الجمركيــة معاملــة البضائــع الأجنبيــة حتــى ولــو اشــتملت علــى مــواد أوليــة محليــة أو علــى أصنــاف ســبق تأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة عنهــا قبــل إدخالهــا إلــى المناطــق الحــرة.
المادة السادسة والثمانون
يســمح للســفن الوطنيــة والأجنبيــة أن تتــزود مــن المناطــق الحــرة بجميــع المعــدات البحريــة التــي تحتــاج إليهــا.
المادة السابعة والثمانون
تعــد إدارة المناطــق والأســواق الحــرة مســؤولة عــن جميــع المخالفــات التــي يرتكبهــا موظفوهــا وعــن تســر البضائــع منهــا بصــورة غيــر مشــروعة، وتبقــى نافــذة فيهــا جميــع الأنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بالأمــن والصحــة العامــة وبقمــع التهريــب والغــش.
المادة الثامنة والثمانون
تعامــل البضائــع الــواردة مــن المناطــق والأســواق الحــرة إلــى داخــل الدولــة أو خارجهــا معاملــة البضائــع الأجنبيــة. 29
المادة التاسعة والثمانون
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخاًلا مؤقتًا دون استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التسعون
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: 1. الآليــات والمعــدات الثقيلــة الإنجاز المشــاريع أو إلجــراء التجــار العمليــة والعلميــة العائــدة لتلــك المشــاريع. 2. البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع. 3. ما يستورد مؤقتًا للمالعب والمسارح والمعارض وما يماثلها. 4. الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5. الأوعية والأغلفة الواردة لملئها. 6. الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7. العينات التجارية بقصد العرض. 8. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. ويعــاد تصديــر الأصنــاف المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أو يتــم إيداعهــا فــي المنطقــة الحــرة أو الدوائــر الجمركيــة أو المســتودعات خالل فتــرة الإدخــال المؤقــت التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذية.
المادة الحادية والتسعون
تراعــى أحــكام الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة لــدول المجلــس والاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى النافــذة الخاصــة بالإدخــال المؤقــت للســيارات وفــق التعليمــات التــي تصدرهــا اللائحــة التنفيذيــة. 30
المادة الثانية والتسعون
لا يجــوز اســتعمال المــواد والأصنــاف التــي تــم فســحها بالإدخــال المؤقــت أو تخصيصهــا أو التصــرف بهــا فــي غيــر الأغــراض والغايــات التــي اســتوردت مــن أجلهــا وصــرح عنهــا فــي البيانــات المقدمــة.
المادة الثالثة والتسعون
كل نقــص يظهــر عنــد إخــراج البضائــع التــي فســحت بالإدخــال المؤقت يخضــع للضرائــب "الرســوم" الجمركية المســتحقة عليهــا وقــت إدخالها.
المادة الرابعة والتسعون
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة شــروط التطبيــق العملــي لوضــع الإدخــال المؤقــت والضمانــات الواجــب تقديمهــا .
المادة الخامسة والتسعون
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية يجــوز إعــادة تصديــر البضائــع الداخلــة إلــى البلاد التــي لــم تســتوف عنهــا الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة إلــى الخــارج أو إلــى المنطقــة الحــرة وفــق الإجــراءات والضمانــات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.
المادة السادسة والتسعون
يجــوز الترخيــص فــي بعــض الحــاالت بنقــل البضائــع مــن ســفينة إلــى أخــرى أو ســحب البضائــع التــي لــم يجــر إدخالهــا إلــى المســتودعات الجمركيــة مــن الأرصفــة إلــى الســفن ضمــن الشــروط التــي يحددهــا المديــر العــام. 31
المادة السابعة والتسعون
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية تــرد كليــا أو جزئيــا الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة المســتوفاة عــن البضائــع الأجنبيــة فــي حالــة إعــادة تصديرهــا، وفــق اللوائــح والشــروط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.
المادة الثامنة والتسعون
تعفــى مــن الضرائــب " الرســوم" الجمركيــة بموجــب هــذا النظــام "القانــون" البضاعــة المتفــق علــى إعفائهــا فــي التعرفــة الجمركيــة الموحــدة لــدول المجلــس.
المادة التاسعة والتسعون
يعفــى مــن الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة بشــرط المعاملــة بالمثــل مــا يــرد للهيئــات الدبلوماســية والقنصليــة والمنظمــات الدوليــة ورؤســاء وأعضــاء الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي المعتمديــن لــدى الدولــة، وذلــك وفــق الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن والقــرارات النافــذة.
المادة المائة
أ. لا يجــوز التصــرف فــي البضائــع المعفــاة بموجــب المــادة (99) مــن هــذا النظــام "القانــون" تصرفــا يغايــر الهــدف الــذي أعفيــت مــن أجلــه، أو التنــازل عنهــا، إلا بعــد إعلام الإدارة وتأديــة الضرائــب "الرســوم" 32 الجمركيــة المســتحقة. . لا تجــب الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة إذا تصــرف المســتفيد فيمــا أعفــي عمــًلا بالمــادة (99) مــن هــذا النظــام "القانــون" بعــد ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الفســح مــن الدائــرة الجمركيــة، بشــرط المعاملــة بالمثــل. ج. لا يجــوز التصــرف فــي الســيارة المعفــاة قبــل مضــي ثــالث ســنوات علــى تاريــخ إعفائهــا إلا فــي الحــاالت التالية: 1. انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. 2. إصابــة الســيارة بعــد إعفائهــا بحــادث يجعلهــا غيــر مالئمــة لمقتضيــات اســتعمال العضــو الدبلوماســي أو القنصلــي بنــاء علــى توصيــة مشــتركة مــن إدارة المــرور والإدارة. 3. البيــع مــن عضــو دبلوماســي أو قنصلــي إلــى عضــو آخــر، ويشــترط فــي هــذه الحالــة أن يكــون المتنــازل لــه متمتعــا بحــق الإعفــاء.
المادة الأولى بعد المائة
يبــدأ حــق الإعفــاء بالنســبة للأشخاص المســتفيدين منــه بموجــب المــادة (99) من هــذا النظــام "القانون" اعتبــارًا مــن تاريــخ مباشــرتهم العمــل في مقــار عملهــم الرســمي بالبالد.
المادة الثانية بعد المائة
يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي: أ. مســتوردات القــوات المســلحة وقــوى الأمــن الداخلــي بجميــع قطاعاتهــا مــن ذخائــر وأســلحة وتجهيــزات ووســائط نقــل عســكرية وقطعهــا وأي مــادة أخــرى بقــرار مــن مجلــس الــوزراء أو مــن الجهــة المخولــة بذلــك فــي كل دولــة. . مســتوردات الجمــارك ذات الطابــع الأمنــي بقــرار مــن مجلــس الــوزراء أو مــن الجهــة المخولــة بذلــك فــي كل دولــة. 33
المادة الثالثة بعد المائة
تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي: أ. الأمتعــة الشــخصية والأدوات المنـــزلية المســتعملة التــي يجلبهــا المواطنــون المقيمــون فــي الخــارج والأجانــب القادمــون لإقامــة فــي البلاد لأول مــرة، ويخضــع هــذا الإعفــاء للشــروط والضوابــط التــي يحددهــا المديــر العــام. . الأمتعــة الشــخصية والهدايــا التــي بحــوزة المســافرين، علــى أّلا تكــون ذات صفــة تجاريــة، وأن تكــون وفقــًا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة. الانتقــال إلــى اللائحــة التنفيذيــة ج. الطــرود والإرســاليات البريديــة الشــخصية الــواردة،وفقــًا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة، ويســتثنى مــن ذلــك التبــغ و مشــتقاته والســلع ذات الطبيعــة الخاصــة. الانتقال إلى اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة بعد المائة
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي: أ. مستلزمات الجمعيات الخيرية . البضائــع الــواردة بنودهــا الجمركيــة فــي اللائحــة التنفيذيــة والمســتوردة مــن قبــل ذوي الاحتياجــات الخاصــة والجهــات الحكوميــة المعنيــة والجهــات ذات الصلــة برعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ج. المواد الالزمة لإغاثة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الالزمة للاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة. 34 المادة (104) مكرر العينات التجارية تعفــى مــن الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة العينــات التجاريــة الــواردة لــدول المجلــس التــي لا تتجــاوز قيمتهــا (5)خمســة آلاف ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عملات دول المجلــس الاخــرى، وللمديــر العــام وضــع الشــروط والضوابــط بمــا يضمــن عــدم استغلال الاعفــاء ألغــراض تجاريــة.
المادة الخامسة بعد المائة
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي: أ. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. . البضائــع الأجنبيــة المعــادة إلــى البلاد والتــي ثبــت أنــه ســبق إعــادة تصديرهــا إلــى الخــارج إذا أعيــدت خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ إعــادة تصديرهــا. ج. البضائــع التــي صــدرت مؤقتــا لإكمال صنعهــا أو إصلاحها تســتوفى الضرائــب “الرســوم” الجمركيــة علــى الزيــادة التــي طــرأت نتيجــة لإكمال صنعهــا أو إصلاحها وفقــًا لقــرار يتخــذه المديــر العــام أو مــن يفوضــه. د. البضائــع التــي يتــم تصديرهــا مؤقتــًا، واعيــدت وفــق الشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة. ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
المادة السادسة بعد المائة
أ. تطبــق أحــكام الإعفــاءات الــواردة فــي هــذا البــا علــى البضائــع التــي يشــملها الإعفــاء ســواء اســتوردت بطريــق مباشــر أم غيــر مباشــر أو شــراؤها مــن المســتودعات الجمركيــة أو المناطــق الحــرة، علــى أن تراعــى الشــروط التــي تضعهــا الإدارة. . إذا وقــع خــالف حــول البضائــع المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــا، أهــي خاضعــة للضرائــب "الرســوم" الجمركيــة أم معفــاة منهــا، يبــت المديــر العــام فــي هــذا الخلاف. 35
المادة السابعة بعد المائة
أ. تخضــع البضائــع التــي توضــع فــي الســاحات والمســتودعات التابعــة للدائــرة الجمركيــة لرســوم التخزيــن والمناولــة والتأميــن والخدمــات الأخــرى التــي تقتضيهــا عمليــة خــزن البضائــع ومعاينتهــا وفقــًا للمعــدالت المقــررة، وال يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتجــاوز رســم التخزيــن نصــف القيمــة المقــدرة للبضاعــة. . وفــي حالــة إدارة المســتودعات مــن جهــات أخــرى فلهــا اســتيفاء هــذه الرســوم وفــق النصــوص والمعــدالت المقــررة بهــذا الشــأن. ج. يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. د. تحــدد الخدمــات والرســوم الــواردة فــي هــذه المــادة وشــروط اســتيفائها بموجــب قــرار يصــدره الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
المادة الثامنة بعد المائة
يعــد مخلصــًا جمركيــًا كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يــزاول إعــداد البيانــات الجمركيــة وتوقيعهــا وتقديمهــا للدائــرة الجمركيــة وإتمــام الإجــراءات الجمركيــة الخاصــة بتخليــص البضائــع لحســا الغيــر.
المادة التاسعة بعد المائة
يحــق لمواطنــي دول المجلــس (الطبيعييــن والاعتبارييــن) مزاولــة مهنــة التخليــص الجمركــي بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الإدارة.
المادة العاشرة بعد المائة
يقبــل التصريــح عــن البضائــع لــدى الدائــرة الجمركيــة وإتمــام الإجــراءات الجمركيــة عليهــا ســواء كان ذلــك لالســتيراد أم للتصديــر أم العبــور "ترانزيــت"، مــن: 1. مالكــي البضائــع أو ممثليهــم المفوضيــن مــن قبلهــم، الذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط التــي يحددهــا المديــر العــام، بمــا فــي ذلــك شــروط التفويــض. 36 2. المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
يعــد تظهيــر إذن التســليم الســم المخلــص الجمركــي أو ممثلــي مالكــي البضاعــة تفويضــًا لإتمام الإجــراءات الجمركيــة عليهــا، دون تحمــل الإدارة أي مســؤولية مــن جــراء تســليم البضاعــة إلــى مــن ظهــر لــه إذن التســليم.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
يعــد المخلــص الجمركــي مســؤوًلا عــن أعمالــه وأعمــال تابعيــه أمــام المســتوردين والمصدريــن وأمــام الإدارة وفــق أحــكام هــذا النظــام "القانــون".
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
للمدير العام أن يصدر التعليمات الالزمة لما يلي: 1. الشروط الالزمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي. 2. الشروط الالزمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندو المخلص الجمركي. 3. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندو الجمركي. 4. التزامات المخلص ومندو المخلص الجمركي. 5. الشروط الالزمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 6. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية 7. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها. 8. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 9. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 1. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 11. حاالت شطب القيد في سجل الإدارة. 37
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
مــع مراعــاة نــص المــادة (141) مــن هــذا النظــام " القانــون "، وعــدم الإخلال بأيــة مســؤولية مدنيــة أو جزائية يقرهــا هــذا النظــام "القانــون" أو أي نظــام "قانــون" آخــر، للمديــر العــام أو مــن يفوضــه، أن يفــرض علــى المخلــص ومنــدو المخلــص الجمركــي وذلــك بعــد إجــراء التحقيــق اللازم معــه وبمــا يتناســب وحجــم مخالفتــه للالتزامات المفروضــة عليــه العقوبــات التاليــة: 1. الإنذار. 2. غرامة مالية لا تتجاوز 5 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. 3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين. 4. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيًا. ويجــوز التظلــم مــن هــذه العقوبــات لــدى الوزيــر أو الجهــة المختصــة خالل (3) يومــًا مــن تاريــخ إبلاغه بهــا. ويبــت الوزيــر أو الجهــة المختصــة فــي التظلــم خالل (3) يومــًا مــن تاريــخ تقديمــه، ويكــون قــرار الوزيــر أو الجهــة المختصــة قطعيــًا، ويعتبــر مضــي هــذه المــدة دون البــت فــي التظلــم رفضــًا ضمنيــًا لــه، الا ان النظــر فــي التظلــم لا يوقــف التنفيــذ.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
علــى المخلــص الجمركــي أن يحتفــظ لديــه بســجل لمــدة خمــس ســنوات، يــدون فيــه خالصــة المعاملات الجمركيــة التــي أنجزهــا لحســا الغيــر ضمــن الشــروط التــي تحددهــا الإدارة. ويجــب أن يشــمل هــذا الســجل مقــدار الرســوم التــي دفعــت للدائــرة الجمركيــة والأجــور المدفوعــة للمخلــص وأي نفقــة أخــرى صرفــت علــى المعاملات. وللمديــر أو مــن يفوضــه الصلاحية المطلقــة فــي الاطالع ـــ فــي أي وقــت ـــ علــى هــذه الســجالت دون أي اعتــراض مــن المخلــص الجمركــي.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
أ. يعــد موظفــو الإدارة أثنــاء قيامهــم بأعمالهــم مــن رجــال الضبــط القضائــي، وذلــك فــي حــدود اختصاصاتهــم. 38 . يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب. ج. علــى موظفــي الإدارة ارتــداء الــزي الرســمي المخصــص لهــم أثنــاء قيامهــم بالعمــل إذا كانــت طبيعــة عملهــم تتطلــب ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
علــى الســلطات المدنيــة والعســكرية وقــوى الأمــن الداخلــي أن تقــدم لموظفــي الإدارة كل مســاعدة للقيــام بعملهــم بمجــرد طلبهــم ذلــك، كمــا يجــب علــى الإدارة التعــاون مــع الجهــات الرســمية الأخــرى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
يســمح بحمــل السلاح لموظفــي الجمــارك الذيــن تتطلــب طبيعــة عملهــم ذلــك، ويحــدد هــؤالء الموظفــون بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
علــى كل موظــف مــن موظفــي الإدارة تنتهــي خدماتــه ألي ســبب كان، أن يعيــد مــا فــي عهدتــه إلــى الإدارة.
المادة العشرون بعد المائة
يحــدد بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة بنــاء علــى اقتــراح مــن المديــر العــام الحوافــز والبدلات التــي تمنــح لموظفــي الجمــارك حســب طبيعــة عملهــم، ويعمــل بهــا بعــد إقرارهــا مــن جهــات الاختصــاص.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية تخضــع ألحــكام النطــاق الجمركــي، البضائــع الممنوعــة والمقيــدة والخاضعــة لضرائــب "لرســوم" جمركيــة مرتفعــة، وكذلــك البضائــع الأخــرى التــي يعينهــا المديــر العــام بقــرار منــه. وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة شــروط النقــل داخــل هــذا النطــاق والمســتندات والإجــراءات الالزمــة لذلــك. 39
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
أ. علــى موظفــي الإدارة مكافحــة التهريــب، ولهــم فــي ســبيل ذلــك أن يقومــوا بالكشــف علــى البضائــع ووســائط النقــل وتفتيــش الأشــخاص وفقــًا لأحــكام هــذا النظــام "القانــون" والأنظمــة "القوانيــن" الأخــرى النافــذة. . لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات. ج. يحــق لموظفــي الإدارة فــي حالــة وجــود دلائل كافيــة علــى وجــود مــواد مهربــة، وبعــد الحصــول علــى إذن مــن الجهــة المختصــة، تفتيــش أي بيــت أو مخــزن أو أي محــل وفقــًا لأنظمــة "القوانيــن" النافــذة. د. لا يتحمــل موظفــو الإدارة مســؤولية الأضــرار الناشــئة عــن ممارســتهم لعملهــم الوظيفــي علــى الوجــه المطلوب.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
لموظفــي الإدارة المخوليــن الحــق فــي الصعــود إلــى جميــع الســفن الموجــودة فــي الموانــئ المحليــة والداخلــة إليهــا أو الخارجــة منهــا، وأن يبقــوا فيهــا حتــى تفــرغ حمولتهــا ولهــم تفتيــش جميــع أجــزاء الســفينة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
لموظفــي الإدارة المخوليــن الحــق فــي الصعــود إلــى الســفن داخــل النطــاق الجمركــي لتفتيشــها أو المطالبــة بتقديــم بيــان الحمولــة "المانيفســت" وغيــره مــن المســتندات المتوجبــة وفــق أحــكام هــذا النظــام "القانــون". ولهــم الحــق فــي حالــة الامتنــاع عــن تقديــم المســتندات أو عــدم وجودهــا والاشــتباه بوجــود بضائــع مهربــة أو ممنوعــة أن يتخــذوا جميــع التدابيــر الالزمــة لضبــط تلــك البضائــع، ومــن ثــم اقتيــاد الســفينة إلــى أقــر دائــرة جمركيــة. 40
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
لإدارة اتخــاذ الإجــراءات المناســبة للتحــري عــن التهريــب داخــل الدائــرة الجمركيــة وخارجهــا وفــق القواعــد التــي يحددهــا الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
يجــوز إجــراء التحــري عــن التهريــب وحجــز البضائــع وتحقيــق المخالفــات الجمركيــة بشــأن جميــع البضائــع علــى امتــداد أراضــي الدولــة فــي الحــاالت التاليــة: 1. في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2. في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3. خــارج النطاقيــن الجمركييــن البــري والبحــري عنــد متابعــة البضائــع المهربــة ومطاردتهــا مطــاردة متواصلــة مــن قبــل المســؤولين عــن ذلــك، بعــد أن شــوهدت ضمــن النطــاق فــي وضــع يســتدل منــه علــى قصــد تهريبهــا.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
لموظفــي الإدارة الحــق فــي الاطالع علــى الأوراق والمســتندات والســجالت والمراسلات والعقــود التجاريــة والوثائــق أيــا كان نوعهــا، المتعلقــة ـــ بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ـــ بالعمليــات الجمركيــة، وضبطهــا عنــد وجــود مخالفــة، وذلــك لــدى مؤسســات المالحــة والنقــل وجميــع الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن الذيــن لهــم صلــة بالعمليــات الجمركيــة. وعلــى المؤسســات والأشــخاص المذكوريــن حفــظ جميــع الأوراق المشــار إليهــا مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ إتمــام العمليــات الجمركيــة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكا جريمة أو كان ذا علاقة بارتكا جريمة من الجرائم التالية: 1. التهريب. 2. نقل بضائع مهربة أو حيازتها. 41
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
يحــرر محضــر الضبــط لمخالفــات وجرائــم التهريــب الجمركــي وفــق الأصــول المحــددة فــي هــذا النظــام "القانــون".
المادة الثلاثون بعد المائة
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام. 2. أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم. 3. أســماء المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب وجنســياتهم وصفاتهــم ومهنهــم وعناوينهــم التفصيليــة. 4. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5. تفصيــل الوقائــع وأقــوال المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب وأقــوال الشــهود فــي حالــة وجودهــم. 6. النــص فــي محضــر الضبــط علــى انــه تلــي علــى المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب الحاضريــن الذيــن أيــدوه بتوقيعهــم أو رفضــوا ذلــك. 7. جميــع الوثائــق الأخــرى المفيــدة، وحضــور المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب عنــد جــرد البضائــع أو امتناعهــم عــن ذلــك. 8. إحالــة عينــات مــن المــادة المهربــة المضبوطــة إلــى جهــات الاختصــاص للتأكــد مــن كونهــا مــادة ممنوعــة. 42 9. تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة إليها، وتوقيع هذه الجهة بالتسليم. 1. تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهر أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
أ. يعــد محضــر الضبــط المنظــم وفــق المادتيــن 13 - 131 مــن هــذا النظــام "القانــون" حجــة فيمــا يتعلــق بالوقائــع الماديــة التــي عاينهــا منظمــوه بأنفســهم مــا لــم يثبــت العكــس. . لا يعــد النقــص الشــكلي فــي محضــر الضبــط ســببًا لبطالنــه، وال يمكــن إعادتــه إلــى منظميــه إلا إذا كان النقــص متعلقــا بالوقائــع الماديــة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
للدائــرة الجمركيــة حجــز البضائــع موضــوع المخالفــة أو جــرم التهريــب والأشــياء التــي اســتعملت إلخفائهــا، وكذلــك وســائط النقــل مــن أي نــوع كانــت، كالقــوار والســيارات والحيوانــات عــدا البواخــر والطائــرات والحافلات العامــة المعــدة لنقــل الــركا، إلا إذا أعــدت خصيصــا لغــرض التهريــب.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
يتــم التصــرف فــي المــواد المهربــة أو التــي شــرع فــي تهريبهــا مــن نــوع المخــدرات ومــا فــي حكمهــا وفــق الأنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
أ. يجــوز لمحــرري محضــر الضبــط حجــز البضائــع موضــوع المخالفــة أو التهريــب والأشــياء التــي اســتعملت إلخفائهــا ووســائط النقــل وضبــط جميــع المســتندات ووضــع اليــد عليهــا بغيــة إثبــات المخالفــات أو جرائــم التهريــب وضمانــًا للرســوم والضرائــب والغرامــات. 43 . يجــوز للمديــر العــام ـ عنــد الاقتضاء ـ أن يســتصدر أمرًا من الســلطات المختصة بتوقيــع الحجز التحفظي علــى أمــوال المخالفيــن والمســؤولين عــن التهريــب تحــت يــد الغيــر ضمانــًا لتحصيــل الضرائــب والرســوم الجمركيــة والغرامــات وتنفيــذًا للقــرارات النهائيــة أو الأحــكام النهائية الصادرة بالإلــزام بأدائها.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية: 1. جرائم التهريب المتلبس بها. 2. مقاومــة رجــال الجمــارك أو رجــال الأمــن التــي تعــوق ضبــط المخالفــات الجمركيــة أو جرائــم التهريــب أو تحقيقهــا أو ضبــط المتهميــن فيها. ويصــدر قــرار القبــض مــن موظفــي الجمــارك المخوليــن صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي أو مــن الســلطات الأمنيــة. ويقــدم المقبــوض عليــه إلــى المحكمــة أو الجهــة القضائيــة المختصــة خــالل 24 ســاعة مــن وقــت القبــض عليــه.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه أن يطلــب مــن الســلطات المختصــة منــع المخالفيــن او المتهميــن بالتهريــب مــن مغــادرة البلاد فــي حالــة عــدم كفايــة قيمــة المــواد المضبوطــة لتغطيــة الضرائب والرســوم والغرامــات. ويلغــى قــرار المنــع إذا قــدم المخالــف أو المتهــم بالتهريــب كفالــة تعــادل المبالــغ التــي قــد يطالــب بهــا، أو إذا تبيــن فيمــا بعــد أن قيمــة المــواد المضبوطــة كافيــة لتغطيــة المبالــغ المطالــب بهــا. 44
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تعــد الغرامــات الجمركيــة المحصلــة والمصــادرات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام "القانــون" تعويضــًا مدنيــًا لإدارة، وال تشــملها أحــكام العفــو العــام.
المادة الأربعون بعد المائة
عنــد تعــدد المخالفــات تســتحق الغرامــة عــن كل مخالفــة علــى حــدة ويكتفــى بالغرامــة الأشــد إذا كانــت المخالفــات مرتبطــة ببعضهــا علــى نحــو لا يحتمــل التجزئــة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
الانتقال إلى اللائحة التنفيذية فيمــا عــدا الحــاالت التــي تعــد فــي حكــم التهريــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة (143) مــن هــذا النظــام "القانــون"، وبمــا لا يتعــارض ونصــوص الاتفاقيــات الدوليــة النافــذة، تفــرض غرامــة ماليــة وفــق القواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام "القانــون" علــى المخالفــات التاليــة: 1. مخالفات الاستيراد والتصدير. 2. مخالفات البيانات الجمركية. 3. مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4. مخالفات المستودعات. 5. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6. مخالفات الإدخال المؤقت. 7. مخالفات إعادة التصدير. 8. أي مخالفة جمركية أخرى. المادة (141) مكرر يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه التجــاوز عــن المخالفــات الجمركيــة المرتكبــة بالبيانــات الجمركيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (141) مــن هــذا النظــام "القانــون"، وعــدم فــرض الغرامــات الجمركيــة عليهــا 45 كليــا أو جزئيــا، فــي حــال الافصــاح عنهــا طوعــا مــن مرتكبيهــا قبــل اكتشــافها، وفــق للضوابــط التــي يحدهــا الوزيــر أو الجهــة المختصــة.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
التهريــب هــو إدخــال أو محاولــة إدخــال البضائــع إلــى البلاد أو إخراجهــا أو محاولــة إخراجهــا منهــا بصــورة مخالفــة للتشــريعات المعمــول بهــا دون أداء الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة كليــًا أو جزئيــًا أو خلافًا لأحكام المنــع أو التقييــد الــواردة فــي هــذا النظــام "القانــون" والأنظمــة والقوانيــن الأخــرى.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية. 2. عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 3. تفريــغ البضائــع مــن الســفن أو تحميلهــا عليهــا بصــورة مغايــرة لألنظمــة فــي الدائــرة الجمركيــة أو تفريغهــا أو تحميلهــا فــي النطــاق الجمركــي البحــري. 4. تفريــغ البضائــع مــن الطائــرات أو تحميلهــا عليهــا بصــورة غيــر مشــروعة خــارج المطــارات الرســمية أو إلقــاء البضائــع أثنــاء النقــل الجــوي، مـــع مراعــاة أحــكام المـــادة (4) مــن هــذا النظــام "القانــون". 5. عــدم التصريــح فــي الدائــرة الجمركيــة عــن البضائــع الــواردة أو الصــادرة دون بيــان حمولــة "منافســت"، ويدخــل فــي ذلــك مــا يصطحبــه المســافرون مــن بضائــع ذات صفــة تجاريــة. 6. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها. 7. اكتشــاف بضائــع غيــر مصــرح عنهــا فــي إحــدى الدوائــر الجمركيــة موضوعــة فــي مخابــىء بقصــد إخفائهــا أو فــي فجــوات أو فراغــات لا تكــون مخصصــة عــادة لاحتواء مثــل هــذه البضائــع. 8. الزيــادة أو النقــص أو التبديــل فــي عــدد الطــرود أو فــي محتوياتهــا المصــرح عنهــا فــي وضــع معلــق للضرائــب "للرســوم" المنصــوص عليهــا فــي البــا الســابع مــن هــذا النظــام "القانــون" والمكتشــفة بعــد مغــادرة البضاعــة الدائــرة الجمركيــة، ويشــمل هــذا الحكــم البضائــع التــي عبــرت البلاد تهريبــًا أو دون إنهــاء إجراءاتهــا الجمركيــة، ويتحمــل الناقــل مســؤولية ذلــك. 46 9. عــدم تقديــم الإثباتــات التــي تحددهــا الإدارة الإبراء بيانــات الأوضــاع المعلقــة للضرائــب "الرســوم" الجمركيــة المنصــوص عليهــا فــي البــا الســابع مــن هــذا النظــام "القانــون". 1. إخــراج البضائــع مــن المناطــق والأســواق الحــرة أو المخــازن الجمركيــة أو المســتودعات أو المناطــق الجمركيــة دون إنهــاء إجراءاتهــا الجمركيــة. 11. تقديــم مســتندات أو قوائــم كاذبــة أو مــزورة أو مصطنعــة أو وضــع علامات كاذبــة بقصــد التهــر مــن تأديــة الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة كليــًا أو جزئيــًا أو بقصــد تجــاوز أحــكام المنــع أو التقييــد. 12. نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. 13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي. 14. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتًا ألي غاية كانت. 15. قطــع الرصــاص أو نــزع الاختــام أو الاقفــال أو الاربطــة الجمركيــة أو الاغطيــة (الشــوادر- الاشــرعة) بقصــد التهريــب الجمركــي. 16. ادخال أو اخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة. 17. التصــرف فــي البضاعــة المفــرج عنهــا إفراجــًا موقتــًا وفقــًا للمــادة (56 الفقــرة) مــن النظــام "القانــون" دون موافقــة جهــة الاختصــاص.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
يشــترط فــي المســؤولية الجزائيــة فــي جــرم التهريــب توفــر القصــد، وتراعى فــي تحديد هذه المســؤولية النصــوص الجزائيــة المعمــول بهــا، ويعتبــر مســئوال جزائيا بصــورة خاصة: 1. الفاعلون الأصليون. 2. الشركاء في الجرم. 3. المتدخلون والمحرضون. 4. حائزو المواد المهربة. 5. أصحــا وســائط النقــل التــي اســتخدمت فــي التهريــب وســائقوها ومعاونوهــم الذيــن تثبــت عالقتهــم بالمهربــات. 6. أصحــا أو مســتأجرو المحلات والأماكــن التــي أودعــت فيهــا المــواد المهربــة أو المنتفعــون بهــا الذيــن يثبــت علمهــم بوجــود المهربــات فــي محالتهــم وأماكنهــم. 47
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
مــع عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد تقضــي بهــا نصــوص أخــرى نافــذة فــي الدولــة يعاقــب علــى التهريــب ومــا فــي حكمــه، وعلــى الشــروع فــي أي منهمــا، بمــا يلــي: 1. إذا كانــت البضاعــة المهربــة تخضــع لضرائــب "رســوم" جمركيــة مرتفعــة، فتكــون العقوبــة غرامــة لا تقل عــن مثلــي الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة المســتحقة وال تزيــد علــى ثالثــة أمثــال الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة، أومثلــي قيمــة البضاعــة أيهمــا أعلــى والحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 2. أمــا الســلع الأخــرى، تكــون العقوبــة غرامــة لا تقل عــن مثلــي الضريبة "الرســوم" الجمركية المســتحقة وال تزيــد علــى قيمــة البضاعــة، والحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتين. 3. إذا كانــت البضاعــة محــل التهريــب مــن البضائــع الغيــر خاضعــة للضرائــب "الرســوم" الجمركيــة (معفــاة)، فتكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن عشــرة فــي المائــة مــن قيمــة البضاعــة وال تزيــد علــى قيمتهــا، والحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 4. إذا كانــت البضاعــة المهربــة مــن البضائــع الممنوعــة، تكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن قيمــة البضاعــة وال تزيــد علــى ثــالث أمثــال قيمتهــا، والحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 6. مصــادرة وســائط النقــل والأدوات والمــواد التــي اســتعملت فــي التهريــب، وذلــك فيمــا عــدا وســائط النقــل العامــة، كالســفن والطائــرات والقطــارات والســيارات العامــة مــا لــم تكــن قــد أعدت أو اســتؤجرت لهــذا الغــرض، أو الحكــم بمــا يعــادل قيمتهــا عنــد عــدم حجزهــا. 7. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
للمديــر العــام أو مــن يفوضــه التحفــظ علــى البضائــع ووســائط النقــل المضبوطــة فــي حالــة فــرار المهربيــن أو عــدم الاستدلال عليهــم وبيعهــا طبقــًا ألحــكام البــا الرابــع عشــر مــن هــذا النظــام "القانــون" وتــؤول 48 حصيلــة البيــع إلــى الدولــة إذا مضــت ســنة علــى تاريــخ البيــع دون ضبــط المهربيــن، فــإن ضبطــوا أو قدمــوا للمحاكمــة خالل هــذه المــدة وحكــم بمصــادرة البضاعــة ســرى حكــم المصــادرة علــى مبلــغ حصيلــة البيــع.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
أ. يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه ان يصــدر القــرارات الالزمــة لتحصيــل الضرائــب" الرســوم" والرســوم الأخــرى والغرامــات الجمركيــة الثابتــة التــي تخلــف المكلــف عــن أدائهــا، ويكــون لقــرارات التحصيــل الصــادرة وفقــًا لهــذه المــادة قــوة الســند التنفيــذي. . يجــوز الاعتــراض علــى قــرارات التحصيــل لــدى الإدارة خــالل ثلاثين يومــا مــن تاريــخ التبليــغ، غيــر ان ذلــك لا يوقــف التنفيــذ الا إذا أديــت عــن المبالــغ المطالــب بهــا تأمينــًا بموجــب كفالــة بنكيــة او نقديــة.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
أ. تفــرض الغرامــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الرابــع مــن هــذا البــا بقــرار مــن المديــر العــام أو مــن يفوضــه بذلــك. . يبلــغ المخالــف أو مــن يمثلــه بالغرامــة المفروضــة عليــه بموجــب إشــعار خطــي عــن طريــق الجهــة المختصــة، وعلــى المخالــف دفــع الغرامــات خــالل ثلاثين يومــًا مــن تاريــخ تبليغــه بهــا.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
يجــوز التظلــم لــدى الوزيــر أو الجهــة المختصــة مــن قــرارات التغريــم المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة وذلــك خالل المهلــة ذاتهــا. وللوزيــر أو الجهــة المختصــة تثبيــت قــرار التغريــم او تعديلــه أو الغــاؤه. 49
المادة الخمسون بعد المائة
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه. المادة (150) مكرر يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه فــي جرائــم التهريــب الجمركــي التــي لا تزيــد فيهــا قيمــة البضاعــة المهربــة علــى (1) ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عملات دول المجلــس، حفــظ محاضــر الضبــط والتصــرف فــي البضاعــة المهربــة وفــق احــكام هــذا النظــام "القانــون ".
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
أ. للمديــر العــام أو مــن يفوضــه بنــاء علــى طلــب كتابــي مــن صاحــب الشــأن عقــد تســوية صلــح فــي قضايــا التهريــب ســواء قبــل رفــع الدعــوى أو خــالل النظــر فيهــا وقبــل صــدور الحكــم الابتدائــي وذلــك بالاســتعاضة عــن الجــزاءات والغرامــات الجمركيــة التــي نصــت عليهــا المــادة (145) مــن هــذا النظــام "القانــون". . يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1. إذا كان محــل التهريــب بضاعــة تخضــع لضرائــب "رســوم" جمركيــة مرتفعــة، فتكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن مثلــي الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة المســتحقة وال تزيــد علــى ثالثــة المثال الضريبــة " الرســوم" الجمركيــة، أو مثلــي قيمــة البضاعــة ايهمــا اعلــى. 2. أمــا الســلع الأخــرى، تكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن مثــل الضريبــة "الرســوم" الجمركيــة المســتحقة وال تزيــد علــى خمســين بالمائــة مــن قيمــة البضاعــة. 50 3. إذ كانــت البضاعــة المهربــة غيــر خاضعــة للضرائــب "الرســوم" الجمركيــة (معفــاة)، تكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن عشــرة بالمائــة مــن قيمــة البضاعــة وال تزيــد علــى خمســين بالمائــة مــن قيمتهــا. 4. إذا كانــت البضاعــة محــل التهريــب مــن البضائــع الممنوعــة، تكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن قيمــة البضاعــة وال تزيــد علــى ثالثــة أمثــال قيمتهــا. 5. مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا. ويجــوز مصــادرة وســائط النقــل والادوات والمــواد التــي اســتعملت فــي التهريــب وتكــون المصــادرة وجوبيــة إذا اعــدت تلــك الوســائط والأدوات لذلــك، أمــا وســائط النقــل العامــة كالســفن والطائــرات والســيارات العامــة فلا يجــوز مصادرتهــا الا إذا اعــدت أو اســتؤجرت لغــرض التهريــب، ويجــوز فــي الحالتيــن اســتحصال مبلغــًا لا يزيــد عــن قيمتهــا عوضــًا عــن المصــادرة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
أ. تتكــون المخالفــة كمــا تترتــب المســؤولية المدنيــة فــي جرائــم التهريــب بتوافــر الأركان الماديــة لهــا، وال يجــوز الدفــع بحســن النيــة أو الجهــل، إلا أنــه يعفــى مــن المســؤولية مــن أثبــت أنــه كان ضحيــة قــوة قاهــرة. وكذلــك مــن أثبــت أنــه لــم يقــدم علــى ارتــكا أي فعــل مــن الأفعــال التــي كونــت المخالفــة أو جريمــة التهريــب أو تســبب فــي وقوعهــا أو أدت إلــى ارتكابهــا. . تشــمل المســؤولية المدنيــة إضافــة إلــى مرتكبــي المخالفــة وجرائــم التهريــب الشــركاء والمموليــن والكفــالء والمنتفعيــن والوســطاء والموكليــن والمتبرعيــن والناقليــن والحائزيــن ومرســلي البضائــع.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يعــد مســتثمرو المحلات والأماكــن الخاصــة التــي تــودع فيهــا البضائــع موضــوع المخالفــة أو جريمــة التهريــب مســؤولين عنهــا. أمــا مســتثمرو المحلات والأماكــن العامــة وموظفوهــا وكذلــك أصحــا 51 وســائط نقــل الــركا العامــة وســائقوها ومعاونوهــم فهــم مســؤولون مــا لــم يثبتــوا عــدم علمهــم بوجود البضائــع موضــوع المخالفــة أو التهريــب وعــدم وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لهــم بذلــك.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
يكــون الكــفالء مســؤولين فــي حــدود كفاالتهــم عــن دفــع الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة والغرامــات وغيرهــا مــن المبالــغ المســتحقة لإدارة أو التــي تســتحق علــى الملتزميــن الأصلييــن.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
يكــون المخلصــون الجمركيــون مســؤولين مســؤولية كاملة عــن المخالفــات وجرائــم التهريــب التــي يرتكبونهــا فــي البيانــات الجمركيــة، وعــن المخالفــات وجرائــم التهريــب التــي يرتكبهــا مســتخدموهم المفوضــون مــن قبلهــم، أمــا بالنســبة للتعهــدات المقدمــة فــي البيانــات الجمركيــة فلا يســألون عنهــا إلا إذا تعهــدوا بهــا أو كفلــوا متعهديهــا.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
يكــون أصحــا البضائــع وأربــا العمــل وناقلــو البضائــع مســؤولين عــن أعمــال مســتخدميهم وجميــع العامليــن لمصلحتهــم فيمــا يتعلــق بالرســوم والضرائــب التــي تســتوفيها الدائــرة الجمركيــة والغرامــات والمصــادرات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام "القانــون" والناتجــة عــن تلــك الأعمــال.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
لا يســأل الورثــة عــن أداء الغرامــات المترتبــة علــى المتوفــى مــن نصيــب كل منهــم مــن التركــة إلا إذا كانــوا شــركاء فــي التهريــب، وتســقط الدعــوى فــي حالــة وفــاة المخالف.
المادة الستون بعد المائة
تحصــل الضرائــب والرســوم والغرامــات المقــررة أو المحكــوم بهــا بالتضامــن والتكافــل مــن المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب وذلــك وفــق الأصــول المتبعــة فــي تحصيــل أمــوال خزينــة الدولــة، وتكــون البضائــع ووســائط النقــل عنــد وجودهــا أو حجزهــا ضمانــًا لاستيفاء المبالــغ المطلوبــة. 52
المادة الحادية والستون بعد المائة
يجــوز تشــكيل محاكــم جمركيــة ابتدائيــة فــي كل مــن الإدارة والدوائــر الجمركيــة وفقــًا لالداة القانونيــة المعمــول بهــا فــي كل دولــة.
المادة الثانية والستون بعد المائة
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1. النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. 2. النظــر فــي جميــع الجرائــم والمخالفــات التــي ترتكــب ضــد أحــكام هــذا النظــام "القانــون" ولائحتــه التنفيذيــة. 3. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عمًلا بأحكام المادة (147) من هذا النظام "القانون". 4. النظــر فــي الاعتراضــات المقدمــة علــى قــرارات التغريــم وفقــًا ألحــكام المــادة (148) مــن هــذا النظــام "القانــون". 5. يجــوز للمحكمــة أن تطلــب مــن أي شــخص اتهــم بموجــب هــذا النظــام "القانــون" أن يقــدم كفيــال يضمــن مثولــه أمــام المحكمــة أو تقــرر توقيفــه حتــى تنتهــي القضيــة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
أ. يجــوز اســتئناف أحــكام المحكمــة الجمركيــة الابتدائيــة أمــام محكمــة اســتئنافية خاصــة تشــكل بموجــب الأداة القانونيــة المعمــول بهــا فــي كل دولــة. . تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة إليها وتصدر أحكامها بالأغلبية. ت. مــدة الاســتئناف ثلاثون يومــًا مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم الابتدائــي إذا كان غيابيــًا ومــن تاريــخ النطــق بــه إذا كان حضوريــا.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية. 53
المادة الخامسة والستون بعد المائة
تنفــذ قــرارات التحصيــل والتغريــم والأحــكام الصــادرة فــي القضايــا الجمركيــة بعــد اكتســابها الصفــة القطعيــة بجميــع وســائل التنفيــذ علــى أمــوال المكلفيــن المنقولــة وغيــر المنقولــة، وللوزيــر أو الجهــة المختصــة اســتصدار أمــر بحجــز مــا يكفــي مــن تلــك الأمــوال لتســديد المبالــغ المطلوبــة.
المادة السادسة والستون بعد المائة
أ. لــإدارة أن تبيــع البضائــع المحجــوزة القابلــة للتلــف أو النقــص أو التســر، أو كانــت فــي حالــة مــن شــأنها أن تؤثــر فــي ســالمة البضائــع الأخــرى والمنشــآت الموجــودة فيهــا. . يجــوز بترخيــص مــن المديــر العــام أو مــن يفوضــه بيــع البضائــع المحجــوزة التــي تتعــرض لنقصــان قيمتهــا بشــكل ملحــوظ. وتنفيــذا لهــذه المــادة يتــم البيــع اســتنادًا إلــى محضــر تثبــت فيــه حالــة البضاعــة والأســبا الداعيــة إلــى بيعهــا دون الحاجــة إلــى انتظــار صــدور الحكــم مــن المحكمــة المختصــة، علــى أن يخطــر صاحــب البضاعــة بذلــك. فــإذا صــدر هــذا الحكــم فيمــا بعــد وكان يقضــي بإعــادة هــذه البضاعــة إلــى صاحبهــا، دفــع لــه ثمــن البضاعــة المبيعــة بعــد اقتطــاع الضرائــب والرســوم والنفقــات.
المادة السابعة والستون بعد المائة
لإدارة بعــد انقضــاء المهلــة التــي حددهــا الوزيــر أو الجهــة المختصــة أن تبيــع البضائــع التــي خزنــت فــي المســتودعات الجمركيــة أو الموجــودة علــى الســاحات والأرصفة أو تلــك المتروكة في الدوائــر الجمركية.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
تقوم الإدارة ببيع ما يلي: 1. البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي. 54 2. البضائــع التــي لــم تســحب مــن المســتودعات ضمــن المهلــة القانونيــة التــي تحــدد وفقــًا للمــادة (75) مــن هــذا النظــام "القانــون". 3. البضائــع والمــواد التــي لــم يعــرف أصحابهــا ولــم يطالــب بهــا أحــد خــالل مهلــة الحفــظ التــي يحددهــا الوزيــر أوالجهــة المختصــة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
لا تتحمــل الإدارة أي مســؤولية عــن العطــل أو الضــرر الــذي يلحــق بالبضائــع التــي تقــوم ببيعهــا بموجــب أحــكام هــذا النظــام "القانــون" إلا إذا ثبــت أنهــا ارتكبــت خطــأ بّينــًا فــي إجــراء عمليــة البيــع.
المادة السبعون بعد المائة
أ. تجــرى عمليــات البيــع المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــا بالمــزاد العلنــي وفقــًا للشــروط والقواعــد التــي تحــدد بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة. . تبــاع البضائــع والمــواد ووســائط النقــل خالصــة مــن الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة والرســوم والضرائــب الأخــرى عــدا عمولــة السمســرة التــي يتحملهــا المشــتري أثنــاء إجــراءات البيــع.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
أ. يستقطع من حاصل البيع وفقًا للترتيب التالي: 1. الضرائب " الرسوم " الجمركية. 2. نفقات عملية البيع. 3. النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت. 4. أجرة النقل عند الاقتضاء. 5. أي رسم آخر. . يــودع الرصيــد المتبقــي مــن حاصــل بيــع البضائــع المســموح باســتيرادها فــي يــوم البيــع بعــد اقتطــاع المبالــغ المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة أمانــة لــدى الإدارة. وألصحــا العالقــة أن يطالبــوا باســترداده خــالل ســنة مــن تاريــخ البيــع وإلا أصبــح حقــًا للخزينــة. ج. البضائــع الممنوعــة أو غيــر المســموح باســتيرادها يصبــح الرصيــد المتبقــي مــن ثمنهــا حقــًا للخزينــة العامــة. 55 د. البضائــع الممنوعــة أو المقيــدة أو المســموح باســتيرادها والتــي تبــاع نتيجــة لتســوية صلحيــه أو قــرار تغريــم أو حكــم قضائــي بصــدد عمليــة تهريــب يــوزع الرصيــد المتبقــي وفقــًا ألحــكام المــادة (172) مــن هــذا النظــام "القانــون" وذلــك بعــد اقتطــاع الضرائــب والرســوم والنفقــات.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
تحــدد الحصــة العائــدة للخزينــة مــن حصيلــة مبالــغ الغرامــات الجمركيــة وقيمــة البضائــع ووســائط النقــل المصــادرة أو المتنــازل عنهــا بنســبة خمســين بالمائــة (% 5) وذلــك بعــد اقتطــاع الضرائــب (الرســوم) الجمركيــة والنفقــات، وتــودع النســبة المتبقيــة مــن الحصيلــة فــي صنــدوق المكافــآت الجمركيــة أو أي حســا آخــر خــاص بالجمــارك، وتحــدد بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة قواعــد صــرف وتوزيــع تلــك المكافــآت والمســتفيدين بنــاء علــى اقتــراح مــن المديــر العــام. ً
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
تتمتــع الإدارة مــن أجــل تحصيــل الضرائــب " الرســوم " الجمركيــة والرســوم والضرائــب الأخــرى التــي تكلــف بتحصيلهــا، وكذلــك الغرامــات والتعويضــات والمصــادرات والإســتردادات بامتيــاز عــام علــى أمــوال المكلفيــن المنقولــة وغيــر المنقولــة حتــى حالــة الإفلاس وباألفضليــة على جميــع الديون عــدا المصروفات القضائيــة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
لا تقبــل أي مطالبــة أو دعــوى باســترداد الضرائــب " الرســوم " الجمركيــة التــي مضــى علــى تأديتهــا أكثــر مــن ثالث ســنوات. 56
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
لإدارة إتلاف الســجالت والإيصــاالت والبيانــات والمســتندات الجمركيــة الأخــرى العائــدة لــكل ســنة بعــد مضــي خمــس ســنوات علــى الانتهــاء مــن إجراءاتهــا الجمركيــة، وال تكــون ملزمــة بإبرازهــا بعــد انقضــاء تلــك المــدة ألي جهــة مــن الجهــات أو إعطــاء أي نســخة أو صــورة عنهــا.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
مــع عــدم الإخلال بالنظــم والقوانيــن الأخــرى النافــذة بالدولــة، تكــون مــدة التقــادم فيمــا يخــص إدارة الجمــارك إذا لــم تجــِر مالحقــة بشــأنها علــى النحــو التالــي: 1. خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين: أ. أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم. . تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم. 2. خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجِر المطالبة بشأنها: أ. لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. . لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم. ج. لتحصيــل الضرائــب " الرســوم " الجمركيــة والرســوم الأخــرى التــي لــم تحصــل لخطــأ مــن الدائــرة الجمركيــة ابتــداء مــن تاريــخ تســجيل البيــان الجمركــي.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
أ. للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسســــات الرسميـــــة العامــــة من بعــــض الإجراءات تسهيًلا لأعمالها. . للمديــر العــام بيــع البضائــع والأشــياء المصــادرة أو المتنــازل عنهــا للــوزارات والدوائــر الرســمية والمؤسســات العامــة التابعــة للدولــة بالمبلــغ الــذي يــراه مناســبًا إذا أبــدت حاجتهــا لهــا، أو التنــازل عنهــا بــدون مقابــل بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة المختصــة. 57 المادة (177) مكرر اليخــل تطبيــق احــكام هــذا النظــام " القانــون" بأيــة احــكام واردة بــأي اتفاقيــة أو معاهــدة دوليــة أنظمت إليهــا دول المجلس.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
تقــر لجنــة التعــاون المالــي والاقتصــادي لــدول المجلــس اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام "القانــون"، ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديلات، ويتــم إصدارهــا وفقــًا لألداة القانونيــة لــكل دولــة.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
يحــل النظــام "القانــون" الموحــد للجمــارك بــدول المجلــس بعــد نفــاذه محــل الأنظمــة والقوانيــن الجمركية المعمــول بهــا فــي الــدول الأعضــاء، وفــي حــدود القواعــد والنظــم الدســتورية والانظمــة الاساســية المعمــول بهــا فــي كل دولــة، وبمــا لا يتعــارض معهــا. 58 اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 1423/11/25هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (2997) وتاريخ 9/25/ 144هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (3766) وتاريخ 1441/9/1هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (939) وتاريخ 1443/3/28هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (986) وتاريخ 1444/8/16هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (955) وتاريخ1445/8/5هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (1374) وتاريخ 1445/12/12هـ 59