الباب الرابع عشر بيع البضائع
المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية
أ. لــإدارة أن تبيــع البضائــع المحجــوزة القابلــة للتلــف أو النقــص أو التســر، أو كانــت فــي حالــة مــن شــأنها أن تؤثــر فــي ســالمة البضائــع الأخــرى والمنشــآت الموجــودة فيهــا. . يجــوز بترخيــص …
…